ملك واحد منها حكم نفسه.
قوله: يكون قدر العشرة سبعة مثاقيل
ويكون المثقال درهما وثلاثة أسباع درهم، والدرهم نصف مثقال وخمسه.
قوله: ولم تجب لو كان غائبا
إلا أن يكون في يد وكيله فتجب.
ص 117 قوله
وما يسقى سيحا
المراد بالسيح: الجاري (1)، والبعل: ما يشرب بعروقه. والعذي بكسر العين المهملة: ماء المطر (2)، والدوالي: جمع دالية، وهي الدولاب (3). والنواضح: جمع ناضحة، وهو البعير الذي يستقى عليه.
قوله: ولو اجتمع الأمران حكم للأغلب
المعتبر في الأغلب والتساوي النفع والنمو، لا العدد على الأقوى.
قوله: والزكاة بعد المئونة
المراد بالمئونة ما يفتقر إليه الزرع عادة، كالحرث والحفر والحصاد ونقص الآلات والبذر.
ويعتبر النصاب بعد المؤونة المتقدمة على بدو الصلاح، والمتأخرة عنه مستثناة، ولكن لا تثلم النصاب فيزكى الباقي وإن قل.
قوله: دراهم أو دنانير
إن كان أصله، فإن بلغ به نصابا استحب، وإلا فلا.
قوله: عن العتيق
العتيق كريم الأبوين، والبرذون غيره، سواء كان كريم الأبوين خاصة وهو الهجين، أو الأم خاصة وهو المقرف، أو انتفى عنه الكرم من الطرفين وهو البرذون بالمعنى الأخص.
قوله: وتعتبر شرائط الوجوب فيه كله
أي يمتد استقرار الوجوب بكمال الثاني عشر لا مطلق الوجوب؛ لأنه يحصل بدخول الثاني عشر، وبكماله تعين الدفع.
ص 118 قوله
جاز تأخيرها شهرا أو شهرين
الأصح جواز تأخيرها شهرا أو شهرين للبسط على الأصناف، ولانتظار ذي المزية كالقرابة والجار والأشد حاجة والعدل.
قوله: ولو تغير حال المستحق
يتحقق تغير حاله بخروجه عن الاستحقاق ولو بالغناء
पृष्ठ 54