مسلم صالح للاستيلاد. ويشترط في الوجوب إكمال الست.
قوله: أولاهم بميراثه
الضابط في الترتيب أن الوارث أولى من غيره من ذي القرابة، والزوج أولى من الجميع إن وجد، ثم الأب أولى من الابن، وقد علم أن الولد أولى من الجد؛ لأنه أولى منه بالميراث، والأخ من الأبوين أولى منه من أحدهما، ومن الأب أولى منه من الأم، والعم أولى من الخال، وأولادهم كذلك. والذكر من كل مرتبة أولى من الأنثى، وإن فقد الوارث أو غاب أو كان غير مكلف، تولاه الحاكم، فإن تعذر، فعدول المسلمين.
قوله: والزوج أولى. من الأخ
إن قيل عليه: إن الزوج أولى من كل أحد إجماعا، ولا وجه لتخصيص الأخ بالذكر.
قلت: إنما خصه؛ لأنه روى أبان بن أعين عن الصادق (عليه السلام) أن الأخ أولى (1). ومثله روى حفص بن بختري (2)، فأراد المصنف التنبيه على ضعف الروايتين بذكر الأخ.
قوله: ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله
هذا مع الإمكان، ولو تعذر قام التيمم مقامه في ترتب الصلاة عليه، فإن تعذر سقط.
قوله وعليه إن كان منافقا
المراد بالمنافق المخالف للحق.
قوله: إن كان مستضعفا
: اللهم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم (3).
قوله: إن جهل حاله
: اللهم أنت خلقت هذه النفوس وأنت أمتها، تعلم سريرتها وعلانيتها، أتيناك شافعين فيها فشفعنا فولها مع من تولت، واحشرها مع من أحبت (الدروس) (4).
قوله: وفي الطفل
المراد بالطفل من دون البلوغ وإن وجبت الصلاة عليه، وإنما يدعو لأبويه كذلك مع إيمانهما، ولو كان أحدهما مؤمنا خاصة دعا له. والفرط
पृष्ठ 42