قوله
وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان
الأولى كونهما بعد الزوال.
قوله: ويستحب أن يكون الخطيب بليغا
بمعنى كونه قادرا على التعبير عما في نفسه بعبارة فصيحة مع احترازه عن الإيجاز المخل والتطويل الممل.
قوله: أن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال
أقسام البعيد ثلاثة:
الأول: من يجب عليهم الحضور وإن أمكنهم إقامتها عندهم، وهم الذين بينهم وبينها أقل من فرسخ.
الثاني: من بين الفرسخ والفرسخين، وهؤلاء إن أمكنهم إقامة الجمعة عندهم، تخيروا بينها وبين الحضور، وإلا وجب عليهم الحضور.
الثالث: من زاد على الفرسخين إن أمكنهم إقامتها عندهم وجبت، وإلا سقطت.
ص 89 قوله
يحرم البيع بعد النداء
وكذا يحرم غيره من العقود والإيقاعات.
قوله: استحبت الجمعة
ليس المراد إيقاعها مستحبة بالمعنى المتعارف المقابل للواجب، بل المراد أنها أفضل الفردين الواجبين وهما الجمعة والظهر بمعنى أنه يتخير بين الجمعة والظهر، والجمعة أفضل، فعلى هذا ينوي الوجوب وتجزئ عن الظهر.
قوله: التنفل بعشرين ركعة
هذه العشرون هي نوافل الظهرين الست عشرة، وتزيد عليها أربع ركعات للجمعة، ويتخير في النية بين أن ينوي بالجميع نوافل الجمعة، وبين أن ينوي بالأربع خاصة الجمعة، ويبقى الباقي على أصله. ويجوز فعل الجميع يوم الجمعة في أي وقت شاء مجتمعا ومتفرقا، وإن كان ما ذكر من التفريق أفضل.
قوله: على سكينة ووقار
السكينة في الأعضاء بمعنى اعتدال حركاتها. والوقار في النفس بمعنى طمأنينتها وثباتها على وجه يوجب الخشوع والإقبال على الله.
صلاة العيدين
ص 90 قوله
العيدين
ولا فرق في العيد حال الغيبة بين حضور الفقيه وعدمه. ولا يشترط
पृष्ठ 39