قوله
وهل تعاد البسملة بينهما؟
الأصح وجوب البسملة بينهما، والأفضل ترك قراءتهما في الفريضة خروجا من خلاف البسملة، سواء أتى بها أم لا.
ص 82 قوله
وروى: تسع
(1) التسع بإسقاط التكبير من الثلاث، والعشر بإتيانه في الثالثة، والجميع جائز إلا التسع.
الركوع
قوله: أو سبحان الله، ثلاثا
وروى عن الصادق (عليه السلام) في تسبيح الركوع والسجود [ثلاث و] ثلاثون مرة (2).
وفي رواية حمزة بن حمران: أربع وثلاثون (3)، وهو حسن للمنفرد مع إقبال القلب، وللإمام إن رضي المأموم، وإلا فلا يتجاوز الثلاث، ويكره النقصان عنها مطلقا إلا لضرورة.
فائدة: إذا هوى إلى الركوع قبل الإمام، فإن كان عامدا قبل فراغ الإمام من قراءته، بطلت صلاته، وإن فرغ منها، وجب عليه الاستمرار، وأثم بترك المتابعة، وإن كان ظانا أو ناسيا، وجب الرجوع والركوع مع الإمام ثانيا، وصحت صلاته.
السجود
قوله: وقيل: يجزئ مطلق الذكر فيه وفي السجود
(4) الأصح الاجتزاء فيه وفي السجود بمطلق الذكر المشتمل على الثناء وإن كان ما اختاره المصنف أحوط.
ص 83 قوله
والكفين
الواجب في الكل مسماه، ولا يجب الجمع بين الأصابع والكف وإن كان مستحبا. (الذكرى) (5).
पृष्ठ 35