187

हाशियात मुख्तसर नफिक

حاشية المختصر النافع

शैलियों

शिया फिक़्ह

كتاب الحدود

موجب الزنا

ص 421 قوله

ويتحقق بغيبوبة الحشفة

أو بقدرها من مقطوعها.

قوله: ولا يكون العقد بمجرده شبهة

بمعنى أنه لو عقد مع علمه بفساده؛ لعدم قبول الموطوءة للعقد بوجه من الوجوه، لم يكن العقد بمجرده شبهة في سقوط الحد؛ خلافا لأبي حنيفة (1) نفى وجوب الحد.

ص 422 قوله

ففي وجوب الحد تردد

أي على المجنون، والأصح عدم الحد. أما العاقلة فتحد مع المطاوعة.

قوله: له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك

بحيث إذا سافر إليه غدوة وصل إليه الظهر، أو الظهر وصل عشية فما دون.

قوله: ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما، قبل على الأصح

قوي.

قوله: ولو راجع المخالع، لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ

لأن الوطء السابق على الخلع قد زال أثره بزوال الزوجية بالطلاق البائن، فلا بد من الوطء بعد رجوع المخالع في تحقق الإحصان.

وكذا العبد إذا كان متزوجا داخلا بالزوجية ثم أعتق، لا بد في تحقق إحصانه من

पृष्ठ 199