128

हाशियात मुख्तसर नफिक

حاشية المختصر النافع

शैलियों

शिया फिक़्ह

كتاب اللعان

ص 330 قوله

وقول ثالث بالفرق

بين نفي الولد والقذف، فيثبت بالأول دون الثاني، عكس الفرق الأول.

قوله: ثم تشهد المرأة أربعا

أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به.

ص 331 قوله

إلا أن تقر أربعا على تردد

الخلاف في ثبوت الحد بعد الإقرار أربعا وعدمه، أما قبل الأربع فلا خلاف في عدم الثبوت.

قوله: أنه أرخى عليها الستر لاعنها

الأقوى أنه لا لعان ولا بينونة، ولا يثبت بذلك دخول، وتحمل الرواية (1) على أن إرخاء الستر كناية عن الدخول.

قوله: وفي إيجاب الجلد إشكال

لا يجب.

ص 332 قوله

وفي رواية أبي بصير

(2) لا عمل على الرواية، ويثبت الإرث والحد.

पृष्ठ 140