122हाशियात मुख्तसर नफिकحاشية المختصر النافعशहीद थानी - 966 अ.ह.الشهيد الثاني - 966 अ.ह.शैलियोंशिया फिक़्हقولهأم الولد تعتد من وفاة الزوجالذي زوجها إياه مولاها، وكذا من موت مولاها.ص 315 قولهوفي الوفاة من حين يبلغها الخبروإن لم تثبت به الوفاة، لكن لا تتزوج إلا بعد ثبوتها.पृष्ठ 134प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें