119

हाशियात मुख्तसर नफिक

حاشية المختصر النافع

शैलियों

शिया फिक़्ह

في النفقات

ص 305 قوله

من نصيب الحمل على إحدى الروايتين(1)

لا نفقة لها، وهي أشهر الروايتين (2).

قوله: ولا تجب على غيرهم من الأقارب

وجوبا عينيا، أما لو احتاج القريب إلى القوت ونحوه بحيث لا يمكنه دفعه وجبت إعانته، وكذا غير القريب.

पृष्ठ 131