104

हाशियात मुख्तसर नफिक

حاشية المختصر النافع

शैलियों

शिया फिक़्ह

قوله

إلا أن يتعلق بالأجل غرض

إلا مع الغرض كجودة الثمن فيه أو حله فيكون موقوفا.

ص 253 قوله

وعلى الوكيل مهرها

المشهور أن على الوكيل مع دعوى الوكالة نصف المهر، ومع عدمها فلا شيء. والأصح أنه لا شيء عليه مطلقا، إلا أن يضمنه فيلزمه ما ضمن، لكنه لو ضمن الجميع فطلق الزوج قبل الدخول، لزمه النصف.

पृष्ठ 116