हाशियत मजमूअ फायदा व बुरहान
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
अन्वेषक
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
صفر المظفر 1417
शैलियों
शिया फिक़्ह
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
हाशियत मजमूअ फायदा व बुरहान
वाहिद बिहबहानी d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
अन्वेषक
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
صفر المظفر 1417
शैलियों
فلعل ما في نسخة الكليني والشيخ من زيادة قوله: " ولدها " (1) بعد قوله:
" فمات " وهما من الناسخ أو أحد الرواة، فتكون الرواية حسنة، وإن كان الضعف منجبرا بعمل الأصحاب، فتأمل جدا.
قوله: لإطلاق النص، وما رأيت نصا آخر، وفي دلالة هذه الرواية على البيع بعد موت الولد فقط [أيضا تأمل ظاهر].. إلى آخره (2).
لعل مراده من النص صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) أنه سأله:
" لم باع أمير المؤمنين (عليه السلام) أمهات الأولاد؟ فقال: في فكاك رقابهن، قال (3): أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه أخذ ولدها منها وبيعت وادي ثمنها، قلت: فيبعن في ما سوى ذلك من الدين؟ قال:
لا " (4).
لكن الظاهر من هذه الرواية أيضا موت المالك، بقرينة قوله: " لم يدع "، وقوله: " بيعت "، وقوله: " فيباع "، وقوله: " لم باع أمير المؤمنين (عليه السلام) ".
قوله: (ويجب القدرة على التسليم)، أي من الشرائط القدرة على تسليم العوضين.. إلى آخره (5).
قال المحقق مولانا عبد الله التوني (رحمه الله): المراد التسليم في الجملة، أعم من الكل والبعض، لتصريحه بصحة بيع الآبق منضما مع انتفاء القدرة على تسليم كل
पृष्ठ 107
1 - 776 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें