हाशियत कांज़ राघिबिन
حاشيتا قليوبي وعميرة
प्रकाशक
دار الفكر - بيروت
संस्करण संख्या
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
हाशियत कांज़ राघिबिन
Abu al-Abbas Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AHحاشيتا قليوبي وعميرة
प्रकाशक
دار الفكر - بيروت
संस्करण संख्या
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
به عند شدة الحر محافظة على الخشوع المسنون، فتأخير الصلاة محافظة على الوضوء المفروض أولى، والفرق لائح. قول الشارح: (واعترضه ابن الرفعة بأن الصلاة بالتيمم لا يستحب إعادتها بالوضوء) اعترضه أيضا بأن الفرض هو الأول على الأصح ولم تشمله فضيلة الطهارة بالماء ومدرك القائل بالتأخير أداء الفرض بالماء وهو منتف هنا. قول الشارح: (إن الروياني نقله أيضا عن الأصحاب) الضمير في قوله نقله يرجع لقوله لا يستحب إعادتها.
قول المتن: (ولو وجد ماء لا يكفيه) الأحسن قراءته بالمد والهمز ليحترز به عما لو وجد شيئا يصلح للمسح خاصة كبرد أو ثلج لا يذوب، فإن التيمم يكفيه ويجب القضاء على الحاضر دون المسافر على الأصح من ثلاثة أوجه في كتاب الطهارة من شرح المهذب.
(فرع) لو كان جنبا وعلى بدنه نجاسة ووجد ماء يكفي أحدهما تعين للنجاسة فيغسلها ثم يتيمم، ولو تيمم قبل غسلها جاز في الأصح. قول الشارح: (والثاني لا يجب) أي كما لو وجد بعض الرقبة في الكفارة وجوابه ظاهر ثم تصويرهم يشعر بالجواز جزما حتى إذا استعمل المقدور عليه ثم قدر على الباقي فيكمل، كذا قاله الإسنوي.
قول المتن: (بثمن مثله) قال الرافعي فيه ثلاثة أوجه أظهرها عند الأكثرين أنه المقدار الذي تنتهي إليه الرغبات في الموضع في تلك الحالة، والثاني كالأول إلا أنه لا يعتبر تلك الحالة بل غالب الحالات. قول الشارح: (ولا يجب الشراء بزيادة على ثمن المثل وإن قلت) مثل ذلك آلة
पृष्ठ 92