302

हाशियत इरशाद

حاشية الإرشاد ـ مقدمة

शैलियों

أرض الصلح فإن لأربابها يملكونها على الخصوص، ويجوز لهم التصرف بالبيع والوقف وغيرهما.

والصحيح: «أرض الصلح لأربابها يملكونها على الخصوص،.» (1).

5- «إرشاد الأذهان» ج 1، ص 350:

لا يجوز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق، إلا بما تفوت معه منفعته.

والصحيح: «.، إلا بما لا تفوت معه منفعته» (2).

6- «إرشاد الأذهان» ج 1، ص 352:

وسباب الإمام يقتل.

والصحيح: «وساب الإمام يقتل» (3).

وهنا نورد عددا من الأخطاء في تقطيع العبارات:

1- «إرشاد الأذهان» ج 1، ص 284- 285:

ويصدق المالك في عدم الحول، ونقصان الخرص المحتمل، وإبدال النصاب، والإخراج من غير يمين.

ولو شهد عليه اثنان حكم عليه، ولو طلقها بعد حول المهر قبل الدخول فالزكاة عليها أجمع، ولا زكاة لو.

والوجه الصحيح في تقطيع العبارة هكذا:

ويصدق المالك في. والإخراج، من غير يمين. ولو شهد عليه اثنان حكم عليه.

ولو طلقها بعد حول المهر قبل الدخول فالزكاة عليها أجمع. ولا زكاة لو. (4).

2- «إرشاد الأذهان» ج 1، ص 291:

ولو لم يقبض الموهوب فلا زكاة عليه، ولو مات الواهب فالزكاة على الوارث،

पृष्ठ 329