Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
प्रकाशक
المكتبة السلفية ودار الحديث
प्रकाशक स्थान
بيروت
शैलियों
ولَوْ حَجَّ عنْ غَيْرِهِ كَانَ أَعْظَمَ لأجْره. ولوْ حَجَّ عَنْه بأجْرةٍ فَقَدْ تَركَ الأَفْضَلَ لَكنْ لَا مَنْعَ مِنْهُ رِهَوَ مِن أطْيَبِ الْمَكَاسِب فَإِنَّه يُحَصِّلُ لِغَيْرِهِ هَذِهِ الْعِبَادَةَ العَظِيمَةَ ويُحَصِّلُ لَه حُضُورَ تِلْكَ الْمَشَاهِدِ الشَّريفة فَيَسْأَلُ اللهَ مِنْ فَضْله.
ونحو ذلك من الأغراض الفاسدة فلا ثواب له بناء على ما يأتى عن الجمهور وأما على ما يأتى عن المحققين فله الثواب ويفارق ما مر من قصد الرياء ونحوه لأنه قصد بنفس العبادة المحرم وأما هنا فقصد العبادة وضم إليها قصد محرم آخر منفك عنها فهو كالصلاة فى المغصوب ولم أر أحداً تعرض لزيادة فى هذا المقام على مجرد نقل كلام الغزالى وابن عبد السلام. وبما تقرر يعلم محمل قول المصنف فاتته الفضيلة وقوله ترك الأفضل فالأول محمول على ما إذا قصد الدنيا فقط والثانى على ما إذا قصدهما وما جزم به كابن الصلاح من ندب ترك التجارة فى الإياب أيضاً هو المعتمد لكن فصل ابن جماعة فقال إن عرض له المتجر فى رجوعه ولم يقصده قبل فلا منع وإلا منع سواء أقصده من بلده أو قبل الحج وما ذكره فى الشق الأول محتمل إن كان عروض ذلك بطريق العرض حيث لا يصرف السفر لهذا القصد وعلامته أنه لو ظن فى أثناء رجوعه ربحاً فى متجره لو قطعه لا يقطعه لأجله.
(فائدة) قال الجمهور لو صلى فى مغصوب لا ثواب له وقال المحققون له الثواب فالأول تقريب رادع أى ليس المراد به حقيقة نفى الثواب بل الردع عن المعصية (قوله ولو حج عن غيره متبرعاً الخ) من دلائله ما وراه الهروى عن عباس رضى الله تعالى عنهما من حج عن ميت يكتب للميت حجة والحاج سبع حجات والدار قطنى أنه ﷺ قال من حج عن أبيه أو عن أمه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج وصح أن أبا أمامة التيمى كان يكترى للحج فقيل له لا حج لك فلقى ابن عمر رضى الله عنهما فسأله فقال له أليس تحرم وتلبى وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمى الجمار قال بلى قال فإن لك حجا جاء رجل إلى رسول اللّه ﷺ فسأله عن مثل ما سألتنى عنه فسكت عنه رسول اللّه ﷺ ولم يجبه حتى نزل ليس عليكم جناح أن
41