993हाशियाحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتعثمان بن قائد - 1097 अ.ह.عثمان بن قائد - 1097 अ.ह.संपादकد. عبد الله بن عبد المحسن التركيप्रकाशकمؤسسة الرسالةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.शैलियोंHanbali Jurisprudence and its Principles•क्षेत्रोंसीरियामिस्रसऊदी अरब•साम्राज्य और युगोंओटोमन्सوَمَنْ لَهُ عُلُوٌّ أَوْ طَبَقَةٌ ثَالِثَةٌ لَمْ يُشَارِكْ فِي بِنَاءِ مَا انْهَدَمَ تَحْتَهُ وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ مَالِكُهُ وَيَلْزَمُ الْأَعْلَى سُتْرَةٍ تَمْنَعُ مُشَارَفَةَ الْأَسْفَلِ اشْتَرَكَا وَمَنْ هَدَمَ بِنَاءً لَهُ فِيهِ جُزْءٌ إنْ خِيفَ سُقُوطُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِلَّا لَزِمَهُ إعَادَتُهُقوله: (تحته) لعدم ملكه لشيء منه. قوله: (مالكه) أي: ليتمكن رب العلو من انتفاعه به. قوله: (فلا شيء عليه) بل له الرجوع بأجرة مثل النقص، إن نوى الرجوع.قوله: (وإلا لزمته إعادته) مقتضى القواعد: أنه يضمن أرش نقص حصة شريكه. قاله في "شرح الإقناع"، لكن ما ذكره المصنف كـ "الإقناع"، هو ما جرى عليه الأصحاب.2 / 468प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें