كتاب الحج
الحج: فَرْضُ كِفَايَةٍ كُلَّ عَامٍ وَهُوَ لُغَةً قَصْدُ مَكَّةَ لِعَمَلٍ مَخْصُوصٍ فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ وَالْعُمْرَةُ زِيَارَةُ الْبَيْتِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ وَيَجِبَانِ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً بِشُرُوطٍ وَهِيَ إسْلَامٌ وَعَقْلٌ وَبُلُوغٌ، وَكَمَالُ حُرِّيَّةٍ وَيَجْزِيَانِ مِنْ أَسْلَمَ أَوْ أَفَاقَ ثُمَّ أَحْرَمَ أَوْ بَلَغَ
كتاب الحج
الفتح: أشهر عكس ذي الحجة. فرض الحج سنة تسع عند الأكثر، ولم يحج النبي ﷺ بعد هجرته سوى حجة واحدة، وهي: حجة الوداع، ولا خلاف أنها كانت سنة عشر، وكان قارنًا، نصا، قاله في "الإقناع". وإنما سميت حجته بحجة الوداع؛ لأنه ﷺ ودع الناس فيها، وقال: "ليبلغ الشاهد منكم الغائب". قاله القاضي عياض.
قوله: (ويجبان) أي: على الفور، كما سيأتي في المتن. قوله: (إسلامٌ، وعقل) شرطا وجوب وصحة. قوله: (بلوغ وكمال حرية) شرطا وجوب وإجزاء. قوله: (من أسلم) وهو حر مكلف، ثم أحرم بحج أو عمرة. قوله: (أو أفاق) أي: وهو حر مسلم قوله: (أو بلغ) حر صغير محرمًا.