573

हाशिया

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

संपादक

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
وَمَنْ نَذَرَ يَوْمًا لَمْ يَجُزْ تَفْرِيقُهُ بِسَاعَاتٍ مِنْ أَيَّامٍ وَمَنْ نَذَرَ شَهْرًا مُطْلَقًا تَابَعَ وَمَنْ نَذَرَ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مُتَتَابِعَةٍ لَزِمَهُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ
فصل
يحرم خروج من لزمه تتابع مُخْتَارًا ذَاكِرًا إلَّا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ، كَإِتْيَانِهِ بِمَأْكَلٍ وَمَشْرَبٍ لِعَدَمِ وَكَقَيْءِ بَغْتَةٍ أَوْ غُسْلِ مُتَنَجِّسٍ يَحْتَاجُهُ

قوله: (ومن نذر يومًا) وكذا ليلة. قوله: (من أيام) فلو كان في وسط النهار فقال: لله علي أن أعتكف يومًا من وقتي هذا، لزمه من ذلك الوقت إلى مثله، ولا يدخل الليل. "إقناع". قوله: (مطلقًا) أي: غير معين؛ بأن لم يقل: رمضان مثلًا، بل قال: شهرًا.
قوله: (تتابع) كمن نذر اعتكاف شهر، أو أيام متتابعة. قوله: (إلا لما لا بد منه) يعني: فإنه لا يحرم، بل ربما تعين، فليس المراد من نفي الحرمة ثبوت الأعم من الإباحة والكراهية. محمد الخلوتي. قوله: (كإتيانه بمأكل ... إلخ) علم منه: أنه لا يجوز خروجه؛ لأجل أكله وشربه في بيته، وصرح به في "الإقناع".

2 / 48