وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَائِمًا أَوْ بِصَوْمٍ أَوْ يَصُومَ مُعْتَكِفًا أَوْ بِاعْتِكَافٍ أَوْ يَعْتَكِفَ مُصَلِّيًا أَوْ أَنْ يُصَلِّيَ مُعْتَكِفًا لَزِمَهُ الْجَمْعُ كَنَذْرِ صَلَاةٍ بِسُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَلَا يَجُوزُ لِزَوْجَةٍ وَقِنٍّ اعْتِكَافٌ بِلَا إذْنِ زَوْجٍ وسَيِّدٍ
قوله: (أو بصوم) أي: مع صوم، قوله: (أو يعتكف مصليًا) لكن لا يلزمه أن يصلي جميع الزمان إذا نذر أن يعتكف مصليًا، والمراد: ركعة أو ركعتان. "إقناع". قاله في "شرحه" بناء على ما لو نذر الصلاة وأطلق. وإن نذر اعتكاف أيامٍ متتابعة بصوم، فأفطر يومًا، أفسد تتابعه، ووجب الاستئناف، لإخلاله بالاتيان بما نذره على صفته. قاله في "الشرح" انتهى. قوله: (أو يصلي معتكفًا) ويكفيه ركعة أو ركعتان، على ما يأتي. والثاني: المذهب. قوله: (معينة) فلا يجوز غيرها ولو أفضل، كـ "الإخلاص" مع "تبت".
قوله: (ولا يجوز لزوجة ... إلخ) أي: ويصح، كما يعلم مما يأتي. وبخطه أيضًا على قوله: (ولا يجوز لزوجة وقن) أي: ومدين وأجير، كهما قياسًا.
ابن نصر الله. تاج الدين البهوتي.