561हाशियाحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتعثمان بن قائد - 1097 अ.ह.عثمان بن قائد - 1097 अ.ह.संपादकد. عبد الله بن عبد المحسن التركيप्रकाशकمؤسسة الرسالةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.शैलियोंHanbali Jurisprudence and its Principles•क्षेत्रोंसीरियामिस्रसऊदी अरब•साम्राज्य और युगोंओटोमन्सيَصُمْهُ لِعُذْرٍ فَكَالْأَوَّلِ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ كَفَّارَةٍ أَوْ مُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ وَنَحْوِهِ أُطْعِمَ عَنْهُقوله: (لعذر) نحو مرض. قوله: (فكالأول) أي: كنذر صوم في الذمة غير معين، مات قبل فعله بعد مضي ما يسعه، من أنه يسن لوليه فعله، وإن خلف مالًا، وجب.2 / 36प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें