337हाशियाحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتعثمان بن قائد - 1097 अ.ह.عثمان بن قائد - 1097 अ.ह.संपादकد. عبد الله بن عبد المحسن التركيप्रकाशकمؤسسة الرسالةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.शैलियोंHanbali Jurisprudence and its Principles•क्षेत्रोंसीरियामिस्रसऊदी अरब•साम्राज्य और युगोंओटोमन्सالْمُفَارَقَةَ وَأَتَمَّتْ لِنَفْسِهَا وَسَلَّمَتْ وَمَضَتْ تَحْرُسُ وَيُبْطِلُهَا مُفَارَقَتُهُ قَبْلَ قِيَامِهِبِلَا عُذْرٍ وَيُطِيلُ قِرَاءَتَهُ حَتَّى تَحْضُرَالْأُخْرَى فَتُصَلِّيَ مَعَهُ الثَّانِيَةَ ويُكَرِّرُ التَّشَهُّدَ حَتَّى تَأْتِيَ بِرَكْعَةٍ، وتَتَشَهَّدَ فَيُسَلِّمُ بِهَا وَإِنْ أَحَبَّ ذَا الْفِعْلَ مَعَ رُؤْيَةِ الْعَدُوِّ جَازَ وَإِنْ انْتَظَرَهَا جَالِسًا بِلَا عُذْرٍ وَإِنْ ائْتَمَّتْ بِهِ مَعَ الْعِلْمِ بَطَلَتْقوله: (ومضت تحرس) من بابي: قتل وضرب؛ أي: حفظه."مصباح". قوله: (حتى تحضر الأخرى) وهذا هو الموضع الذي تقدم استثناؤه من أنه تطول فيه الركعة الثانية على الأولى. قوله: (بطلت) أي: صلاة الإمام، فلا تنعقد صلاة المأمومين. وظاهره: أنهم إن لم يعلموا ببطلان صلاته؛ صحت لهم؛ للعذر.1 / 340प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें