152हाशियाحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتعثمان بن قائد - 1097 अ.ह.عثمان بن قائد - 1097 अ.ह.संपादकد. عبد الله بن عبد المحسن التركيप्रकाशकمؤسسة الرسالةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.शैलियोंHanbali Jurisprudence and its Principles•क्षेत्रोंसीरियामिस्रसऊदी अरब•साम्राज्य और युगोंओटोमन्सبِتَكْبِيرَةِ إحْرَامٍ وَلَوْ آخِرَ وَقْتِ ثَانِيَةٍ فِي جَمْعٍ وَمَنْ جَهِلَ الْوَقْتَ وَلَا تُمْكِنُهُ مُشَاهَدَةُ وَلَا مُخْبِرَ عَنْ يَقِينٍ صَلَّى إذَا ظَنَّ دُخُولَهُبعض القراء: (فلا خوف عليهم) [البقرة: ٣٨] أي: .فلا خوف شيء عليهم. انتهى ملخصا. وأما الثاني: فلا إشكال في جوازه، كما أشار إليه في "الخلاصة" أيضا بقوله:وحذف متبوع بدا هنا استبحقال الشارح بدر الدين ﵀: ومنه قوله تعالى: (فلن يقبل من أدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به). [آل عمران: ٩١] المعنى -والله أعلم- لو ملكه وافتدى به.قوله: (بتكبيرة إحرام) يعني: في الوقت حقيقة أو حكما، كما أشار إليه بقوله: (ولو ... إلخ).قوله: (ولو آخر وقت ثانية في جمع) فالأولى أداء، دون الثانية.قوله: (إذا ظن دخوله) أي: الوقت، بدليل من اجتهاد، أو تقدير الزمن1 / 155प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें