ولو بالواسطة أو وسائط (1) مع عدالة الجميع.
فمن لم يعتقد ما ذكرناه (2)، ولم يأخذ كما وصفناه، (3)
هذا الظن برؤيته منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق، واجتماع المسلمين على استفتائه والعمل بمقتضى قوله، وتحقيق ذلك كله في الأصول. (1)
قوله: «ولو بواسطة أو وسائط». فيه إشارة إلى عدم اشتراط مشافهة المجتهد وإن أمكنت، فيجوز الرجوع إلى من أخذ عنه وإن أمكن مشافهته.
وأراد ب (عدالة الجميع) المجتهد والوسائط، وذلك يستلزم العلم بالوسائط وعدالتهم وثبوتها شرعا، فلا يكفي التعويل على حسن الظن بمن أخذ عنه، وأنه لا يأخذ إلا عن عدل مع عدم العلم بعدالة الواسطة قطعا، هذا مع العلم بالاستناد إلى المجتهد.
أما ما يفعله بعض أهل زماننا من التقليد في أحكام لا يعلم استنادها إلى مجتهد، فلا يجوز العمل به بإجماع المسلمين قاطبة، وربما يترتب على اعتقاد بعضها دينا خطر عظيم في أصل الدين، نعوذ بالله من ذلك.
قوله: «فمن لم يعتقد ما ذكرناه». أي من المعارف المتقدمة الأصولية.
قوله: «ولم يأخذ كما وصفناه». أي بالاجتهاد إن كان من أهله، وإلا فبالتقليد لأهله.
पृष्ठ 418