على كل بالغ عاقل (1)، إلا الحائض والنفساء (2). ويشترط في صحتها الإسلام، لا في وجوبها (3).
وعلى كل حال فالثاني أولى؛ لعموم الفائدة، وعقد الرسالة للجميع، وحصول القرينة المعينة. لكن يبقى فيه أن صلاة الجنازة لا يشترط فيها الطهارة، فتجب على الحائض والنفساء، إلا أن في دخولها في أقسام الصلاة الواجبة على وجه الحقيقة نظر، وقوله (صلى الله عليه وآله): «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (1)، و«لا صلاة إلا بطهور» (2)، وغيرهما (3)، يريد عدم الحقيقة.
قوله: «على كل بالغ عاقل». ولو في بعض الوقت إذا أدرك من أوله أو وسطه قدر الصلاة وشرائطها المفقودة، أو من آخره قدر ركعة معها.
قوله: «إلا الحائض والنفساء». فلا تجب عليهما في حال الحيض والنفاس، بل لا تصح، ولا تحتاج إلى التقييد باستيعاب العذر الوقت. ولو عرض بعد مضي مقدار الصلاة والشرائط من أوله، أو زال وقد بقي من الوقت مقدار ركعة كذلك، وجبت؛ لأن الواجب حينئذ مستند إلى الطهر، فقد صدق أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما مطلقا.
قوله: «ويشترط في صحتها الإسلام لا في وجوبها». فتجب على الكافر كما تجب عليه سائر التكليفات السمعية عندنا، وعند الأكثر (4)، لدخوله تحت الأوامر العامة، لكن لا تصح منه ما دام على كفره؛ لامتناع تقربه على وجهه. والمخالف في ذلك أبو حنيفة، حيث ذهب
पृष्ठ 414