[العاشر: إكمال كل من الحمد والسورة]
العاشر: إكمال كل من الحمد والسورة، فلو بعض اختيارابطلت. (1)
[الحادي عشر: كون السورة غير عزيمة]
الحادي عشر: كون السورة غير عزيمة (2)، ولا يفوت(1)بقراءتها الوقت. (3)
قوله: «فلو بعض اختيارا بطلت». أي الصلاة إن لم يتدارك في موضعه، واحترز بالاختيار عن التبعيض اضطرارا، كتقية، ومرض يشق معه إكمالها، وحاجة يضر فوتها، وتخلف عن رفقة، ونحو ذلك. فإن التبعيض في جميع ذلك جائز، بل الاقتصار على الفاتحة إن لم يمكن قراءة بعض السورة فيجب منها ما أمكن، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور. وهذا كله في السورة، أما الفاتحة فلا تبعض بوجه وإن كان مفهوم العبارة يشملها.
قوله: «كون السورة غير عزيمة». فلا يصح قراءة إحدى العزائم الأربع في الفريضة؛ لوجوب السجود على الفور عند وجود سببه، المستلزم لزيادة سجود في الصلاة، وللنهي عنه في الأخبار (2)، أما النافلة فلا بأس. ولو قرأها ناسيا عدل إلى غيرها مع الذكر وإن تجاوز النصف، ولو لم يذكر حتى تجاوز محل السجود أومأ به وجوبا ثم قضاه بعد الصلاة.
قوله: «ولا يفوت بقراءتها الوقت». لا فرق في ذلك بين فواته قبل الفراغ منها، أو بعده في أثناء الصلاة بسببها، فإن الصلاة تبطل بذلك مع العمد؛ للنهي عن قراءتها المقتضي
पृष्ठ 536