हाशिया उथयमिनिय्या

हाज़िम ख़ानफ़र d. 1450 AH
41

हाशिया उथयमिनिय्या

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

शैलियों

باب الحيض لا حيض قبل تسع سنين، ولا بعد خمسين (١)، ولا مع حملٍ (٢). وأقله: يومٌ وليلةٌ (٣)، وأكثره: خمسة عشر يومًا (٤). وغالبه: ست أو سبعٌ. وأقل الطهر بين الحيضتين: ثلاثة عشر يومًا (٥). ولا حد لأكثره. وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة، ولا يصحان منها؛ بل يحرمان. ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينارٌ - أو نصفه -؛ كفارةٌ، ويستمتع

(١) تحديد أوله بتسع سنين وآخره بخمسين سنةً: لا دليل عليه، فالصواب: أن الاعتماد إنما هو على الأوصاف؛ فالحيض وصف بأنه أذًى، فمتى وجد الدم الذي هو أذًى فهو حيضٌ. (٢) الراجح: أن الحامل إذا رأت الدم المطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله؛ فإنه حيضٌ تترك من أجله الصلاة والصوم - وغير ذلك -، إلا أنه يختلف عن الحيض في غير الحمل بأنه لا عبرة به في العدة؛ لأن الحمل أقوى منه. (٣) الصحيح: أنه لا حد لأقله. (٤) الصحيح في ذلك - أيضًا -: أنه لا حد لأكثره. (٥) الصحيح: أنه لا حد لأقل الطهر.

1 / 47