हाशिया उथयमिनिय्या
الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع
शैलियों
وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفرٍ في آخر: قصر.
وإن حبس ولم ينو إقامةً، أو أقام لقضاء حاجةٍ بلا نية إقامةٍ: قصر أبدًا.
فصلٌ
يجوز الجمع (١) بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما: في سفر قصرٍ (٢)، ولمريضٍ يلحقه بتركه مشقةٌ، وبين العشاءين (٣): لمطرٍ يبل الثياب، ووحلٍ، وريحٍ شديدةٍ باردةٍ - ولو صلى في بيته (٤)، أو في مسجدٍ طريقه تحت ساباطٍ -.
(١) الصحيح: أن الجمع سنةٌ إذا وجد سببه. (٢) سفر القصر سبق الكلام عليه، هل هو مقيدٌ بمسافةٍ معينةٍ أو بالعرف ... وظاهر كلامه: أنه يجوز الجمع للمسافر؛ سواءٌ كان نازلًا أم سائرًا ... والصحيح: أن الجمع للمسافر جائزٌ، لكنه في حق السائر مستحب، وفي حق النازل جائزٌ غير مستحب، إن جمع فلا بأس، وإن ترك فهو أفضل. (٣) علم من قوله: (بين العشاءين) أنه لا يجوز الجمع بين الظهرين لهذه الأسباب - وهو المذهب -، والراجح أنه جائزٌ لهذه الأسباب - وغيرها - بين الظهرين والعشاءين عند وجود المشقة بترك الجمع. (٤) الصلاة في البيت لها صورٌ: الأولى: أن يكون معذورًا بترك الجماعة ... الثانية: أن يصلي في بيته بلا عذرٍ ... الثالثة: أن لا يكون يدعو مدعوا لحضور الجماعة - كالأنثى - ... والراجح: أنه لا يجوز الجمع في هذه الصور الثلاث.
1 / 132