हाशिया चला तबयीन हक़ाइक़
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
प्रकाशक
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
संस्करण संख्या
الأولى، 1313 هـ
शैलियों
قوله: وتلغو نية التعيين) في نسخة أخرى التغيير (قوله: ومنهم من أجازه) وفي فتاوى العتابي الأصح أنه يجزيه اه فتح (قوله: وتعيين قضاء ما شرع فيه) أي وشرط تعيين وفي نسخة ويعين.
(قوله: في المتن والمقتدي ينوي المتابعة) إلا في الجمعة قال في الغاية ولو نوى الجمعة ولم ينو الاقتداء بالإمام قيل: تجزيه؛ لأنها لا تصح إلا مع الإمام. اه. (قوله: أو نوى الشروع في صلاة الإمام إلى آخره) قال - رحمه الله - ومن اقتدى بإمام ينوي صلاته ولم يدر أنها الظهر أو الجمعة أجزأه أيهما كان؛ لأنه بنى صلاته على صلاة الإمام وذلك معلوم عند الإمام فالعلم في حق الأصل يغني في حق التبع (قوله: وإن لم يكن للمقتدي علم) قال في الفتح قبيل باب الحدث لو شرع ناويا أن لا يؤم أحدا فاقتدى به رجل صح اقتداؤه. اه. (قوله: لتنوع المؤدي) أي إلى فرض ونفل (قوله: بل عين صلاته) كذا في مبسوط شيخ الإسلام وفي شرح الطحاوي لو نوى صلاة الإمام أجزأه وقام مقام نيتين وبه قال السرخسي والكرماني والجلابي. اه. كاكي قوله: كذا في مبسوط شيخ الإسلام أي والخلاصة أيضا. اه. (قوله: لأنه نوى الاقتداء بالغائب) قال في الفتح ولو كان يرى شخصه فنوى الاقتداء بهذا الإمام الذي هو زيد فإذا خلف جاز؛ لأنه عرفه بالإشارة فلغت التسمية اه وفي المجتبى ولو قال نويت الاقتداء بهذا الشاب فإذا هو شيخ يجوز؛ لأنه يجوز بفرضيته بخلاف ما إذا نوى الاقتداء بالشيخ فإذا هو شاب. اه. .
(قوله في المتن: فللمكي فرضه) أي فرض الاستقبال اه ع (قوله: في المتن إصابة عينها إلى آخره) أي إصابة عين الكعبة بأنه لو أخرج خط مستقيم منه وقع على الكعبة أو هوائها إذ القبلة هي العرصة إلى عنان السماء حتى لو رفع البناء وصلى إلى هوائه جاز بالإجماع، وكذا لو صلى على أبي قبيس جاز وهو أعلى من البناء وإصابة الجهة بأنه لو أخرج خط مستقيم منه وقع على الكعبة أو هوائها أو منحرفا عنها إلى جهة اليمين أو الشمال. اه. يحيى وكتب أيضا - رحمه الله - ما نصه قوله: إصابة عينها أي حتى لو صلى مكي في بيته ينبغي أن يصلي بحيث لو أزيلت الجدران يقع استقباله على شطر الكعبة بخلاف الآفاقي كذا في الكافي وفي الدراية من كان بينه وبين الكعبة حائل الأصح أنه كالغائب ولو كان الحائل أصليا كالجبل كان له أن يجتهد والأولى أن يصعد ليصل إلى اليقين وفي النظم الكعبة قبلة من بالمسجد.
والمسجد قبلة من بمكة ومكة قبلة الحرم والحرم قبلة العالم قال المصنف في التجنيس هذا يشير إلى من كان بمعاينة الكعبة فالشرط إصابة عينها ومن لم يكن بمعاينتها فالشرط إصابة جهتها هو المختار اه قال الشيخ عبد العزيز البخاري هذا على التقريب، وإلا فالتحقيق أن الكعبة قبلة العالم اه وعندي في جواز التحري مع إمكان صعوده إشكال؛ لأن المصير إلى الدليل الظني وترك القاطع مع إمكانه لا يجوز وما أقرب قوله في الكتاب الاستخبار فوق التحري فإذا امتنع المصير إلى الظني مع إمكان ظني أقوى منه فكيف يترك اليقين مع إمكانه للظن. اه. فتح القدير (قوله: حتى لو اجتهد) أي عند تحقق الحائل اه (قوله: وعلى هذا) أي على الاختلاف. اه. (قوله: الفرض إصابة عينها) أي نية لا توجها وسيأتي اه قال في الظهيرية ومن صلى إلى غير جهة الكعبة لا يكفر هو الصحيح؛ لأن ترك جهة الكعبة جائز في الجملة اه
पृष्ठ 100