हाशिया चला तबयीन हक़ाइक़
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
प्रकाशक
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
संस्करण संख्या
الأولى، 1313 هـ
शैलियों
قوله وقال الشافعي إلخ) صورته من سافر بنية قطع الطريق أو البغي على الإمام العادل أو التمرد على المولى بأن أبق العبد أو خرجت المرأة بغير محرم أو نساء ثقات وما أشبه ذلك. اه. كاكي (قوله ولنا إطلاق النصوص) أي نصوص الرخصة قال تعالى {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] فقال - صلى الله عليه وسلم - «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها» وما قدمنا من الأحاديث المفيدة تعليق القصر على مسمى السفر فوجب إعمال إطلاقها إلا بمقيد ولم يوجد. اه. فتح قال في الدراية، ثم نص الكتاب، وإن ورد في الصوم لكن يثبت الحكم في الصلاة بنتيجة الإجماع؛ لأن الخلاف في الكل واحد فكأن زيادة قيد الإباحة فيه تجري مجرى النسخ. اه. (قوله وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوره) كالإباق ونحوه. اه. كاكي.
(قوله دون التبع إلخ) أما إذا كان مضافا إليه لا يصير تبعا قاله العيني اه قال في الدراية وحكي أن أبا يوسف صلى بمكة ركعتين عام حجه مع الرشيد فلما سلم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر فقال: رجل منهم نحن أفقه بهذا منك فقال أبو يوسف لو كنت فقيها ما تكلمت في الصلاة. اه. أتقاني فإن قيل: ذكر في فتاوى قاضي خان وغيره أن العلم بحال الإمام شرط لصحة أداء الصلاة بالجماعة، ورواية الكتاب تدل على صحة الاقتداء بدون العلم بحاله أنه مقيم أو مسافر؛ لأنهم لو كانوا عالمين بكونه مسافرا كان قول الإمام أتموا صلاتكم عبثا لاشتغاله بما لا يفيد، وإن كانوا عالمين بكونه مقيما كان هذا القول منه كذبا عندهم فتعين أنهم لم يعلموا وقت الاقتداء، والدليل عليه ما ذكر في نوادر المبسوط رجل صلى بالقوم الظهر ركعتين في مصر أو قرية وهم لا يعلمون أمسافر هو أو مقيم فصلاة القوم فاسدة سواء كانوا مقيمين أو مسافرين؛ لأن الظاهر من حال من كان في موضع الإقامة أنه مقيم والبناء على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه وإذا كان الإمام مقيما باعتبار الظاهر فسدت صلاته وصلاة القوم حين سلم على رأس الركعتين فإن سألوه فأخبرهم أنه مسافر جازت صلاة القوم إن كانوا مسافرين أو مقيمين فأتموا صلاتهم بعد فراغه؛ لأنه أخبر بما هو من أمور الدين فيما لا يعرف إلا من جهته فيجب قبول خبره في ذلك فإن قيل فعلى هذا إلخ ينبغي أن يجب قوله أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر لما فيه من إصلاح صلاة القوم غير متوقف على هذا القول لما أنه إذا كانوا مسافرين سلموا لسلامه .
وإن كانوا مقيمين قاموا وأتموا صلاتهم، ثم سألوه فإن أخبر أنه مسافر جازت صلاة الكل وكان ذلك زيادة إعلام أنه مسافر واقتداء بالنبي - عليه الصلاة والسلام - لا أمرا واجبا، وكان مستحبا وفي شرح الإرشاد وينبغي أن يخبر الإمام القوم قبل شروعه أنه مسافر فإذا لم يخبر أخبر بعد السلام. اه. ولو قام المقيم المقتدي قبل سلام الإمام فنوى الإقامة قبل سجوده رفض ذلك وتابع الإمام فإن لم يفعل وسجد فسدت صلاته؛ لأنه لم يستحكم خروجه عن صلاة الإمام قبل صلاة الإمام وقد بقي على الإمام ركعتان بواسطة التغير فوجب عليه الاقتداء فيهما فإذا انفرد فسدت بخلاف ما لو نوى الإمام بعد ما سجد المقتدي فإنه يتم منفردا فلو رفض فتابع فسدت لاقتدائه حيث وجب الانفراد. اه. فتح القدير (قوله والأسير إلخ)، وفي حكم الأسير من بعث إليه المولى ليؤتى به من بلده والغريم إذ ألزمه غريمه أو حبسه إن كان قادرا على أداء ما عليه من الدين ومن قصده أن يقضي دينه قبل خمسة عشر يوما فالنية في السفر والإقامة نيته وإلا فنية الحابس. اه. فتح.
وفي الدراية والغريم المفلس يصير مقيما بنية صاحب الدين. اه. وفي الدراية مسلم أسره العدو إن كان مسيرة العدو مدة سفر يقصر وإلا فلا، وإن لم يعلم يسأله فإن سأله ولم يخبره ينظر إن كان العدو مسافرا يقصر وإلا فلا، وكذا العبد يسأل سيده والأعمى إن كان له قائد في السفر فإذا كان أجيرا تعتبر نية الأعمى، وإن كان متطوعا تعتبر نيته. اه. كاكي.
(قوله لا يلزمه الإتمام) قال في الجوهرة وهو الأصح اه قال الكمال - رحمه الله - ويتفرع على اعتبار النية من المتبوع أن العبد لو أم سيده في السفر فنوى السيد الإقامة صحت حتى لو سلم العبد على رأس الركعتين فسدت صلاتهما، وكذا لو باعه من مقيم حال سفر والعبد في الصلاة فسلم على رأس الركعتين فسدت، ولو كان العبد أم مع السيد غيره من المسافرين
पृष्ठ 216