हाशिया चला तबयीन हक़ाइक़
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
प्रकाशक
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
संस्करण संख्या
الأولى، 1313 هـ
शैलियों
قوله إلى قلب موضوع الإمامة) أي إن سجد المأموم وتابعه الإمام. اه. (قوله أو التلاوة) أي إن سجدها الإمام وتابعه التالي المأموم؛ لأن موضوع التلاوة أن يسجد التالي ويتابعه السامع ولذلك «قال - صلى الله عليه وسلم - للتالي الذي لم يسجد كنت إمامنا لو سجدت لسجدنا» ولذا كانت السنة أن يتقدم التالي ويصف القوم خلفه فيسجدون، وفي الخلاصة يستحب أن لا يرفع رأسه قبله. اه. فتح (قوله ولأنه محجور عليه عن القراءة) فخرج من كونه أهلا للقراءة حكما؛ ولهذا لم يجز له قراءة ما دون الآية. اه. كافي.
(قوله وليسا بمحجور عليهما) أي حتى لا تنفذ قراءة الغير عليهما؛ ولهذا يباح لهما قراءة ما دون الآية ذكره الطحاوي. اه. كافي قال الكمال - رحمه الله - أثر الحجر عدم اعتبار فعل المحجور عليه وتصرفه وأثر النهي تحريم الفعل لا ترك الاعتبار؛ لأنه مطلقا لا يعدم المشروعية فالمحجور هو الممنوع من التصرف على وجه ينفذ فعل الغير عليه شاء أو أبى كما لو فعله هو في حال أهليته، والمأموم كذلك من حيث القراءة حتى تعد قراءة الإمام عليه وصارت قراءة له كتصرف ولي المحجور كأنه تصرف فكأنه محجور عليه فلا يعتبر قراءته فكانت كعدمها بخلاف الجنب والحائض فإنهما منهيان فكانت ممنوعة لا أنه يعتبر وجودها بعدمها ولا يخفى أن هذا التعليل لا يتأتى على قول محمد في السرية فإنه يستحسن قراءة المؤتم ظنا منه أنه الاحتياط فليس عنده بمحجور عليه بل مجوزا له الترك إلا أن ذلك أعني استحسان القراءة في السرية عن محمد ضعيف.
والحق عنه خلافه على ما أسلفنا ولما كان مقتضى هذا الوجوب بالسماع منهما وعليهما بتلاوتهما وليس كذلك إذ لا يجب على الحائض بتلاوتها استثنى بقوله بسماعها من غير حائض؛ لأن ثبوت السبب للصلاة لا يظهر في حقها والسجدة جزء الصلاة لا بقيد الجزئية بل نظرا إلى ذاتها اعتبرت مستقلة فلا فرق فلا يجب عليها بسببها كما لا تجب عليها الصلاة بسببها فالحاصل أن كل من لا تجب عليه الصلاة ولا قضاؤها كالحائض والنفساء والكافر والصبي والمجنون ليس عليهم بالتلاوة والسماع سجود ويجب على السامع منهم إذا كان أهلا. اه. فتح (قوله؛ لأن الحجر ثبت في حقهم) أي في حق المقتدين اه كافي (قوله فلا يعدوهم) إذ علة الحجر الاقتداء وهو وجد فيما بينهم فتثبت تلك العلة، وهو الحجر فيما بينهم. اه. كافي.
(قوله ولو تلا) أي من يكون إماما أو منفردا أو في حكمه. اه.
(قوله والصغير الذي لا يعقل إلى آخره)؛ لأن السبب سماع تلاوة صحيحة، وصحة التلاوة بالتمييز ولم يوجد. اه. فتح قال في المنبع، وفي الوبري سبب وجوبها ثلاثة: التلاوة والسماع والاقتداء بالإمام وإن لم يسمعها ولم يقرأها، ثم التلاوة توجب التلاوة على التالي بشرطين: أحدهما أن يكون ممن تلزمه الصلاة حتى لو كان كافرا أو مجنونا جنونا ممتدا أو صبيا أو حائضا أو نفساء أو عقيب طهر دون العشرة والأربعين لم يلزمهم والتالي إذا كان جنبا أو محدثا أو سكرانا أو مجنونا قاصرا بأن كان يوما وليلة، أو بأقل لزمته تلاها أو سمعها والصبي يؤمر بالسجدة فإن فعل، وإلا فلا قضاء عليه، ولو تلتها المرأة في صلاتها فحاضت قبل السجود سقط والشرط الثاني أن لا يكون التالي مؤتما. اه.
पृष्ठ 206