हाशिया चला तबयीन हक़ाइक़
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
प्रकाशक
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
संस्करण संख्या
الأولى، 1313 هـ
शैलियों
( باب صلاة المريض) ذكرها عقيب سجود السهو؛ لأن كل واحد منهما من العوارض السماوية إلا أن الأول أكثر وقوعا وأعم موقعا؛ لأنه يتناول صلاة المريض والصحيح فقدمه لشدة مساس الحاجة إلى بيانه وإما؛ لأن السهو تقصير وله جبر بقدر الإمكان فأتبعه صلاة المريض؛ لأنها صلاة مع قصور شرعت بقدر الإمكان كذا في الدراية وفي الغاية وهي من إضافة الفعل إلى فاعله كدق القصار أو إلى محله وأنه سائغ كقولهم: جرح زيد لا يندمل كذا قال الشيخ الإمام بدر الدين قلت وينبغي أن يتعين الأول هنا؛ لأن المعنى الصلاة الصادرة من المريض فالمريض فاعلها وموجدها أما قولهم جرح زيد لا يندمل فالظاهر أن زيدا مجروح فلا يكون نظير صلاة المريض؛ لأن المريض فعيل بمعنى فاعل. اه. (قوله ألما شديدا إلى آخره) فإن لحقه نوع مشقة لم يجز ترك القيام بسببها. اه. فتح (قوله لعمران بن حصين إلى آخره) قال «كانت بي بواسير فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فقال صل قائما إلى آخره» اه غاية قال في المنتقى لابن تيمية رواه الجماعة إلا مسلما وقال النووي وسبط بن الجوزي رواه البخاري وزاد النسائي «فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها». اه. غاية (قوله ولو قدر على بعض القيام إلى آخره) قال في الذخيرة، ولو كان قادرا على بعض القيام دون تمامه لا ذكر له في شيء من الكتب قال الفقيه أبو جعفر يؤمر أن يقوم مقدار ما يقدر فإن عجز قعد حتى لو قدر أن يكبر قائما ولم يقدر على القيام للقراءة أو يقدر لبعض القراءة دون تمامها لزمه القيام فيما يقدر، وكذا ذكره في المبسوط في التكبير وفي قاضي خان فإن لم يقم خفت أن لا تجزيه صلاته ويقعد في غيره وبه أخذ الحلواني. اه. غاية قوله أبو جعفر أي الهندواني. اه. زاهدي وقوله خفت أن لا تجزيه قال الزاهدي هذا هو المذهب ولا يروى عن أصحابنا خلافه. اه. .
(قوله لقوله - عليه الصلاة والسلام - «يصلي المريض» إلى آخره) تمامه «فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع أن يصلى على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة» رواه الدارقطني قال النووي بإسناد ضعيف. اه. غاية قال في الدراية نقلا عن المجتبى كيفية الانحناء بالركوع والسجود مشتبه علي في أنه يكفي بعض الانحناء أم أقصى ما يمكن فظفرت على الرواية فإنه ذكر شيخ الإسلام إذا خفض رأسه للركوع شيئا، ثم للسجود جاز، ولو وضع بين يديه وسادة فألصق جبهته فإن وجد أدنى الانحناء جاز وإلا فلا، وكذا في التحفة وفي المبسوط لو كانت الوسادة على الأرض وسجد عليها جازت صلاته؛ لأن أم سلمة فعلت هكذا ولم يمنعها النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال أبو بكر إذا كان بجبهته أو أنفه عذر يصلي بالإيماء ولا يلزمه تقريب الجبهة إلى الأرض بأقصى ما يمكنه، وهذا نص في الباب اه (مسألة) ذكرها في المبسوط والذخيرة وغيرهما إذا كان في جبهته جرح لا يستطيع السجود عليها لا يجزيه الإيماء وعليه أن يسجد على أنفه؛ لأنه من أعضاء السجود. اه. .
(قوله لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إن قدرت أن تسجد على الأرض» إلى آخره) هذا الحديث ذكره في الهداية قال في الفتح روى البزار في مسنده والبيهقي في المعرفة عن أبي بكر الحنفي حدثنا سفيان الثوري حدثنا أبو الزبير عن جابر - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك» قال البزار لا نعلم أحدا رواه عن الثوري إلا أبو بكر الحنفي وقد تابعه عبد الوهاب وعطاء عن الثوري اه. وأبو بكر الحنفي ثقة وروي نحوه أيضا من حديث ابن عمر. اه. (قوله وهو يخفض رأسه صح إلى آخره) وفي الأصل يكره للمومي أن يرفع عودا أو وسادة يسجد عليها وفي الينابيع يكون مسيئا. اه. غاية (قوله وقيل هو سجود إلى آخره) قال في الغاية، ثم اختلفوا هل يعد هذا سجودا أو إيماء قيل: هو إيماء، وهو الأصح وفي المبسوط جازت صلاته بالإيماء لا بوضع الرأس. اه.
पृष्ठ 200