हाशिया चला तबयीन हक़ाइक़
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
प्रकाशक
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
संस्करण संख्या
الأولى، 1313 هـ
शैलियों
ثم إذا جاز عندهما هل يجوز عن تسليمتين أو لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة والأصح أنه لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة؛ لأن السنة أن يكون الشفع الأول كاملا، وكماله بالقعدة ولم يوجد والكامل لا يتأدى بالناقص. اه. .
(قوله في المتن: ويوتر بجماعة إلى آخره) يوتر على صيغة المجهول أي يوتر الإمام اه ع (قوله عليه إجماع المسلمين إلى آخره) يعني عملا، وإلا فقد ذكر في الذخيرة أن الاقتداء في الوتر خارج رمضان جائز وفي الحواشي قال ويجوز عند بعض المشايخ. اه. غاية (قوله فقال بعضهم الأفضل أن يوتر بجماعة إلخ) أي؛ لأنه نفل من وجه، والجماعة في النفل في غير رمضان مكروهة فالاحتياط تركها فيه وفي بعض الحواشي قال بعضهم ولو صلاها بجماعة في غير رمضان له ذلك وعدم الجماعة فيها في غير رمضان ليس؛ لأنه غير مشروع بل باعتبار أنه يستحب تأخيرها إلى وقت يتعذر فيه الجماعة فإن صح هذا قدح في نقل الإجماع. اه. فتح قال في الجوهرة، وأما في رمضان فأداؤها في جماعة أفضل من أدائها في منزله؛ لأن عمر - رضي الله عنه - كان يؤمهم في الوتر وذكر قبل هذا أن عمر كان يؤمهم في الفريضة والوتر وكان أبي يؤمهم في التراويح اه قوله: لأنه نفل أي الوتر اه وقوله في غير رمضان مكروهة وفي الدراية نقلا عن الولوالجي وصلاة النفل بالجماعة مكروه ما خلا قيام رمضان وصلاة الكسوف؛ لأنه لم يفعلها الصحابة. اه. .
[باب إدراك الفريضة]
(باب إدراك الفريضة) لما فرغ من بيان أنواع الصلاة فرضها وواجبها ونفلها شرع في بيان الأداء الكامل اه وحقيقة هذا الباب مسائل شتى تتعلق بالفرائض في الأداء. اه. فتح قوله في بيان الأداء الكامل أي وهو الأداء بالجماعة. اه. (قوله: ثم أقيمت صلاة الظهر إلى آخره) قال في النهاية أراد بالإقامة شروع الإمام في الصلاة لا إقامة المؤذن فإنه لو أخذ المؤذن في الإقامة والرجل لم يقيد الركعة بالسجدة فإنه يتم ركعتين بلا خلاف بين أصحابنا. اه. (قوله صيانة للمؤدى عن البطلان) فإن قيل كيف يستقيم هذا على أصل محمد فإن عنده إذا بطلت صفة الفرضية بطل أصل الصلاة فلم يكن المؤدى مصونا عن البطلان عنده قيل في جوابه ليس هذا مذهب محمد في جميع المواضع إنما هو مذهبه فيما إذا لم يتمكن من إخراج نفسه عن العهدة بالمضي فيها كما إذا قيد الخامسة بالسجدة وهو لم يقعد في الرابعة وها هنا يتمكن من إخراج نفسه بالمضي فيها. والفرق بينهما أن إبطال صفة الفرضية لإحراز فضيلة الجماعة بإطلاق من الشرع وإبطال صفتها هناك ليس بإطلاق من جهته فجاز أن ينتفل نفلا هاهنا وصار كالمكفر بالصوم إذا أيسر في خلال الصوم حيث يبطل جهة كونه كفارة لا أصل الصوم كذا في الدراية نقلا عن الفوائد الظهيرية اه وكتب على قوله صيانة للمؤدى عن البطلان أي وللنهي عن البتيراء اه (قوله وإن لم يقيد الأولى بالسجدة إلى آخره) احترازا عما روي عن محمد بن إبراهيم الميداني وبعض المشايخ أنه يصلي ركعتين، ثم يقطع وإليه مال شمس الأئمة؛ لأنه يمكنه الجمع بين الفضيلتين. اه. كاكي. (قوله: لأنها بمحل الرفض والقطع للإكمال) أي يعني هو تفويت وصف الفرضية لتحصيله بوجه أكمل فصار كهدم المسجد لتجديده، وإذا كان القطع، ثم الإعادة من غير زيادة إحسان جائزا لحطام الدنيا إذا فار قدرها والمسافر إذا ندت دابته أو خاف فوت درهم من ماله فجوازه لتحصيل نفسه على وجه أكمل أولى بالجواز. . اه. فتح. ولهذا لو قام المسبوق إلى قضاء ما سبق وسجد الإمام للسهو وعليه أن يتابع إمامه ويرفض تلك الركعة ولو سجد الإمام بعدما قيد بالسجدة لا يتابع إمامه حتى لو تابعه وسجد معه تفسد صلاته، وكذا لو قام إلى الخامسة له أن يرفض القيام ويعود إلى القعود ويسلم، وكذا لو حلف لا يصلي لا يحنث بما دون الركعة فعلم أن الشرع جعل له ولاية الرفض قبل التقييد بالسجدة كذا في الدراية قال في فتح القدير لكن فيه أنه وقع قربة فوجب صيانته ما أمكن بالنص واستئناف الفرض على الوجه الأكمل
पृष्ठ 180