हाशिया चला तबयीन हक़ाइक़
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
प्रकाशक
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
संस्करण संख्या
الأولى، 1313 هـ
शैलियों
قوله بالتسبيح لما روينا) أي عند قوله، والجواب بلا إله إلا الله. اه. (قوله لما روينا) وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «من نابه شيء في صلاته فليسبح». اه. (قوله وقيل يدفعه بيده إلى آخره) وفي المفيد يدرأ بالتسبيح فإن لم يمتنع دفعه بيده وفي المبسوط بالإشارة أو بالأخذ بطرف ثوبه على وجه ليس فيه مشي ولا علاج. اه. غاية.
(قوله في المتن: وكره عبثه بثوبه وبدنه) قال في الفتح العبث الفعل لغرض غير صحيح فلو كان لنفع كسلت العرق عن وجهه والتراب فليس به اه وكتب ما نصه قال في المجتبى وتكره في ثياب البذلة وفي الغاية قال في الحاوي ويستحب له أن يلبس من أحسن ثيابه وصالحها عند الصلاة ويتعمم، وكذا عند قراءة القرآن وليستقبل بها القبلة وفي التحفة وغيرها اللبس في الصلاة أنواع ثلاثة مستحب وجائز ومكروه فالمستحب ثلاثة أثواب قميص وإزار ورداء وعمامة هكذا حكاه أبو جعفر الهندواني عن أصحابنا وعن محمد المستحب ثوبان إزار ورداء والجائز من غير كراهة أن يصلي في ثوب واحد متوشحا به أو قميص ضيق لوجود ستر العورة وأصل الزينة والمكروه أن يصلي في سراويل أو إزار لا غير وفي حق المرأة المستحب ثلاثة أثواب في الروايات كلها وهي إزار ودرع وخمار. والدليل على كراهية الصلاة في السراويل وحدها وعنده قميص حديث عبد الله بن يزيد عن أبيه قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين أن يصلي في لحاف لا يتوشح به والأخرى أن يصلي في سراويل ليس عليه رداء» أخرجهما أبو داود. اه. (قوله لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إن الله كره لكم ثلاثا») الحديث، قال الكمال رواه القضاعي من طريق ابن المبارك عن إسماعيل بن عباس عن عبد الله بن دينار عن يحيى بن أبي بكر مرسلا قال الذهبي في الميزان هذا من منكرات ابن عباس (قوله لخشعت جوارحه) ذكره ابن قدامة في المغني. اه. غاية (قوله يا أبا ذر مرة أو فذر) هكذا هو في الهداية وفي خط الشارح بغير فاء اه وكتب على قوله أو فذر أيضا ما نصه غريب بهذا اللفظ وأخرجه عبد الرزاق عنه «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصا فقال واحدة أو دع»، وكذا رواه ابن أبي شيبة وروي موقوفا عليه قال الدارقطني وهو أصح. اه. فتح. (قوله «فإن الرحمة تواجهه» إلى آخره) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي ذر. اه. غاية ومعناه الإقبال على الرحمة وترك الاشتغال عنها بالحصى وغيره. اه. وقد أخرج في الكتب الستة عن معيقيب أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «لا تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة». اه. فتح. (قوله وفرقعة الأصابع إلى آخره) قال في الدراية والفرقعة والتشبيك في الصلاة مكروه عند جميع أهل العلم فتكون فيه إجماعا وفي المجتبى ولا يشبك أصابعه؛ لأنه يفوت الوضع أو الأخذ المسنون اه قال شيخ الإسلام كره كثير من الناس الفرقعة خارج الصلاة فإنها تلقين الشيطان. اه. كاكي وعن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تفرقع أصابعك في الصلاة» رواه ابن ماجه. اه. غاية وقال الكمال رواه ابن ماجه عن الحارث عن علي - رضي الله عنه - عنه - عليه الصلاة والسلام - «لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة» وهو معلول بالحارث اه. وروي أنه - عليه الصلاة والسلام - «قال لعلي إني أحب لك ما أحب لنفسي لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي». اه. دراية (قوله «ورأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة» إلى آخره) رواه ابن ماجه عن كعب بن عجرة. اه. غاية. (قوله في المتن: والتخصر إلى آخره) قال في المبسوط يكره خارج الصلاة أيضا فإن إبليس أخرج من الجنة متخصرا. اه. كاكي قال الكمال وحديث التخصر أخرجوه إلا ابن ماجه عن أبي هريرة «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل متخصرا» وفي لفظ «نهى عن الاختصار في الصلاة» اه
पृष्ठ 162