हाशिया चला तबयीन हक़ाइक़
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
प्रकाशक
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
संस्करण संख्या
الأولى، 1313 هـ
शैलियों
قوله: بسبب الكبر) فقد روي أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «قد بدنت أي كبرت فلا تبادروني بركوع وسجود» اه. كاكي وفي الروضة قال إذا كان شيخا أو رجلا بدينا لا يقدر على النهوض فلا بأس بأن يعتمد به على الأرض منصوص عليه عن أبي حنيفة. اه. غاية (قوله: ويستحب الهبوط باليمين) أي مبتدئا باليمين. اه. (قوله: إلا أنه) أي المصلي اه.
(قوله في المتن: ولا يرفع) أي المكلف. اه. ع (قوله: والجمرتين) والمراد الوقوف عند الجمرتين الأولى والوسطى. اه. باكير قال في الدراية، ثم اعلم أنه ينبغي أن يجعل باطن كفه إلى القبلة في التكبيرات التي في الصلاة وفي التي في الحج باطن كفه إلى السماء إلا عند استلام الحجر فإنه يستقبل بباطن كفه إلى الحجر. اه. (قوله: والصاد للصفا والميم للمروة) وجعلهما المصنف شيئا واحدا نظرا إلى السعي. اه. مستصفى فوائد قال في فتح القدير ما نصه وفي الخلاصة المقتدي إذا أتى بالركوع والسجود قبل الإمام هذه على خمسة أوجه: إما إذا أتى بهما قبله أو بعده أو بالركوع معه وسجد قبله أو بالركوع قبله وسجد معه أو أتى بهما قبله ويدركه الإمام في آخر ركعاته فإن أتى بالركوع والسجود قبل الإمام في كلها يجب عليه قضاء ركعتين وإذا ركع قبله وسجد معه يقضي أربعا بلا قراءة وإن ركع بعد الإمام وسجد بعده جازت صلاته . اه. وأنت إذا علمت أن مدرك أول صلاة الإمام لاحق وهو يقضي قبل فراغ الإمام ففي الصورة الأولى فاتته الركعة الأولى فركوعه وسجوده في الثانية قضاء عن الأولى وفي الثالثة عن الثانية وفي الرابعة عن الثالثة ويقضي بعد فراغ الإمام ركعة بلا قراءة؛ لأنه لاحق وفي الثانية يلتحق سجدتاه في الثانية بركوعه في الأولى؛ لأنه كان معتبرا ويلغو ركوعه في الثانية لوقوعه عقب ركوعه الأول بلا سجود وبقي عليه ركعة، ثم ركوعه والثالثة مع الإمام معتبر ويلتحق به سجوده في رابعة الإمام فيصير عليه الثانية والرابعة فيقضي ركعتين وقضاء الأربع في الثالثة ظاهر.
(تتمة فيما يتابع الإمام فيه وفيما لا يتابعه).
إذا رفع المقتدي رأسه من الركوع قبل الإمام ينبغي أن يعود ولا يصير ركوعين، وكذا في السجود ولو رفع الإمام من الركوع قبل أن يقول المقتدي سبحان ربي العظيم ثلاثا الصحيح أنه يتابعه ولو أدركه في الركوع يسبح ويترك الثناء وفي صلاة العيد يأتي بالتكبيرات في الركوع ولو قام إلى الثالثة قبل أن يتم المأموم التشهد يتمه وإن لم يتم وقام جاز وفي القعدة الثانية إذا سلم أو تكلم الإمام وهو في التشهد يتمه ولو سلم قبل أن يفرغ من الصلاة أو الدعاء سلم معه ولو أحدث قبل أن يفرغ من التشهد لا يسلم؛ لأنه لا يبقى بعد حدث الإمام عمدا في الصلاة بل يفسد ذلك الجزء ويبقى بعد سلامه وكلامه ولو سلم قبل الإمام وتأخر حتى طلعت الشمس فسدت صلاته وحده ويتابعه في القنوت وقدمنا ما لو ترك الإمام القنوت في باب الوتر أنه إن أمكنه أن يقنت ويدرك الركوع قنت، وإلا تابع وفي نظم الزندويستي خمسة إذا لم يفعلها الإمام لا يفعلها القوم القنوت وتكبيرات العيد والقعدة الأولى وسجدة التلاوة وسجود السهو إذا تلا في الصلاة ولم يسجد أو سها ولم يسجد.
وأربعة إذا فعلها لا يفعلها القوم: إذا زاد سجدة مثلا أو زاد في تكبيرات العيد ما يخرج به عن أقوال الصحابة وسمع التكبير من الإمام لا من المؤذن على ما نذكره في صلاة العيد أو خامسة في تكبيرات الجنازة أو قام إلى الخامسة ساهيا. اه. سنذكر ما يصنع المقتدي في هذه في باب السهو إن شاء الله تعالى وخمسة إذا لم يفعلها الإمام لا يفعلها القوم إذا لم يرفع يديه في الافتتاح وإذا لم يثن ما دام في الفاتحة وإن كان في السورة فكذا عند س خلافا لمحمد وقد عرف أنه إذا أدركه في جهر القراءة لا يثني إذا لم يكبر للانتقال أو لم يسبح في الركوع والسجود وإذا لم يسمع أو لم يقرأ التشهد وإذا لم يسلم الإمام يسلم القوم
पृष्ठ 119