हाशिया चला तबयीन हक़ाइक़
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
प्रकाशक
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
संस्करण संख्या
الأولى، 1313 هـ
शैलियों
قوله: بطل القعود) فعليه أن يعيد القعود قدر التشهد (قوله: جزءا أو كلا) حال من قوله ما تعلق؛ لأن ما تعلق بالمتحد كل الصلاة كالقعدة الأخيرة أو جزؤها وهو الركعة كالقيام والركوع والحاصل أن المتحد لم يشرع شيء آخر من جنسه في محله فإن فات فات أصلا فيفوت ما تعلق به من جزء الصلاة أو كلها بخلاف المتكرر فإنه لو فات أحد فعليه بقي الفعل الآخر من جنسه فلم يفت ما تعلق به كما لو أتى بإحدى السجدتين في ركعة وترك الأخرى وإنما قال يراعى وجوده صورة ومعنى؛ لأن أحد فعلي المتكرر لو فات عن محله، ثم أتى به في محل آخر التحق بمحله الأول فكان موجودا فيه معنى وإن لم يوجد صورة بخلاف المتحد فإنه لم يلتحق بمحله الأول حيث فات بفواته فلم يوجد صورة ومعنى. اه. يحيى.
(قوله: وقال أبو يوسف هو فرض إلى آخره) قال العيني وقال أبو يوسف والشافعي هو فرض وهو المختار. اه. وفي الفتاوى الظهيرية قال أبو اليسر من ترك الاعتدال تلزمه الإعادة ولو أعاد يكون الفرض الثاني لا الأول وذكر السرخسي لزوم الإعادة ولم يتعرض إلى أن الفرض أيهما. اه. كذا في الدراية قال في فتح القدير ولا إشكال في وجوب الإعادة إذ هو الحكم في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم ويكون جابرا للأول؛ لأن الفرض لا يتكرر وبجعله الثاني يقتضي عدم سقوطه بالأول وهو لازم ترك الركن لا الواجب إلا أن يقال المراد أن ذلك امتنان من الله تعالى إذ يحتسب الكامل وإن تأخر عن الفرض لما علم سبحانه أنه سيوقعه. اه. منه وفي الإسبيجابي الطمأنينة ليست بفرض في ظاهر الرواية وروي عن أبي يوسف أنها فرض قال أبو الليث لم يذكر هذا الاختلاف في الكتاب ولكن تلقيناه عن أبي جعفر. اه. غاية (قوله: لمن أخف الصلاة إلى آخره) اسمه خلاد بن رافع. اه. فتح (قوله: سماه صلاة) والباطلة ليست بصلاة أو يقال وصفها بالنقص والباطلة إنما توصف بالانعدام فعلم أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أمره بإعادتها ليوقعها على غير كراهة لا للفساد. اه. فتح (قوله: انتقص من صلاتك) من زائدة أو تبعيضية. اه. .
(قوله في المتن: والتشهد) أي في الأولى والثانية وهو ظاهر الرواية فلذلك أطلق والقياس أن يكون سنة في الأولى وهو اختيار البعض اه ع.
(قوله في المتن: والجهر والإسرار إلى آخره) لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهما وهذا إذا كان إماما أما إذا كان منفردا فليس بواجب. اه. رازي.
[سنن الصلاة]
(قوله في المتن: وسننها إلى آخره) هي ثلاثة وعشرون على ما ذكر. اه. ع (قوله: للتحريمة) أي وتعين لفظة الله أكبر. اه. كنوز.
पृष्ठ 106