हाशिया चला तबयीन हक़ाइक़
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
प्रकाशक
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
संस्करण संख्या
الأولى، 1313 هـ
शैलियों
قوله: لأنه انتقل من اجتهاد إلى يقين) أي لأنه يمكنه معرفة الجهة يقينا. اه. (قوله: وقد انتقل من اجتهاد إلى اجتهاد) إذ لا يمكنه معرفة العين يقينا. اه. (قوله: على قول من يرى وجوب النية) أي نية العين. اه. .
(قوله في المتن: والخائف يصلي إلى أي جهة قدر) والفقه فيه أن المصلي في خدمة الله تعالى فلا بد من الإقبال عليه والله سبحانه منزه عن الجهة فيستحيل الإقبال عليه فابتلانا بالتوجه إلى الكعبة لا أن العبادة لها حتى لو سجد للكعبة يكفر فلما اعتراه الخوف تحقق العذر فأشبه حالة الاشتباه في تحقق العذر فيتوجه إلى أي جهة قدر؛ لأن الكعبة لم تعتبر لعينها بل للابتلاء فيتحقق المقصود بالتوجه إلى أي جهة قدر. اه. كاكي فتحرر أن جهة الاستقبال على أربع مراتب عين الكعبة وجهتها وجهة التحري وأي جهة كانت والكل في حالة الأمن إلا الأخير فإنه حالة الخوف. اه.
(قوله: لتحقق العجز) قال العيني، وكذا المريض إذا لم يجد من يحوله إليها اه (قوله: يصلي على دابته) أي بالإيماء إلى أي جهة. اه. غاية (قوله: إذا انحرف إلى القبلة) أي فيصلي حيثما كان وجهه. اه. (قوله: ولم يقدر على الركوع) ليس في مسودة الشارح. اه. .
(قوله في المتن: ومن اشتبهت عليه القبلة تحرى إلى آخره) لو تحرى ولم يقع تحريه على شيء يؤخر الصلاة وقيل يصلي إلى أربع جهات وقيل يتخير اه زاد الفقير (قوله: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي في سفره. اه. غاية (قوله: على حياله) أي قبالته اه مغرب (قوله: فثم وجه الله) أي قبلته التي أمر بها وارتضى بها ذكره في الكشاف وفي شرح التأويلات أي فثم قبلة الله. اه. (قوله: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى آخره) قال الترمذي هذا الحديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن سعيد السمان وهو مضعف في الحديث. اه. غاية (قوله: إذا لم يكن بحضرته من يسأله إلى آخره) في التقييد بحضرته إشارة إلى أنه لا يلزمه الطلب لو لم يكن بحضرته أحد كذا في الدراية اه قال في الغاية عن إبراهيم بن أبي يوسف لو أن أعمى صلى ركعة لغير القبلة فجاء رجل وسواه إلى القبلة واقتدى به جازت صلاته دون المقتدي قيل هذا إذا لم يجد الأعمى من يسأله عن القبلة عند الشروع أما إذا وجد ولم يسأله لم تجز صلاته اه.
(قوله: وأما إذا كان بحضرته من يسأله إلى آخره) أي فإن كان بحضرته أناس فلم يسألهم حتى تحرى وصلى إلى الجهة التي وقع عليها تحريه، ثم سألهم عن القبلة فلم يعلموا أيضا جهة القبلة فصلاته جائزة؛ لأنه تبين أنه لا فائدة في السؤال فترك السؤال لم يغير الحكم وإن كانوا يعلمون جهة القبلة نظر إن تبين أنه أصاب تمت صلاته وإن تبين أنه أخطأ القبلة في الصلاة أو بعدها يعيد ولا عبرة بالتحري؛ لأنه حصل لا في موضعه ولو سألهم قبل الشروع فلم يخبروه فتحرى وصلى إلى جهة جازت صلاته وإن تبين أنه أخطأ القبلة وإن تبين أنه أخطأ في الصلاة يحول وجهه إلى القبلة ولا يستقبل الصلاة؛ لأنه فعل ما عليه وهو السؤال. اه. طح (قوله: ملزما له ولغيره) أي كما في خبر رؤية الهلال ورواية الحديث. اه. غاية
पृष्ठ 101