276

हाशिया काला सुनन अबी दाऊद

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية)

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1415 - 1995

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

फिक़्ह

وقال إبراهيم النخعي لا يحلها لزوجها الأول إلا بنكاح رغبة فإن كانت نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الثاني أو المرأة أن تحلل فالنكاح باطل ولا تحل للأول @ وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه الترمذي في كتاب العلل سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وعبد الله بن جعفر المخزمي صدوق ثقة وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري @

पृष्ठ 65