हाशिया चला शारह जम्क जवामिक
حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع
शैलियों
المحشي: قوله: «والصحيح أنه ما وراء العشرة» قد صوبه الزركشي بعد قوله: «المعروف أنه ما وراء السبعة». قوله: «لأنها لا تخالف رسم السبع» إلى آخره.
هذه الأمور الثلاثة، وإن لم تقتض التواتر، كافية في كون ما اجتمعت فيه غير شاذ، وهو ما عليه أكثر القراء، وبعض الفقهاء ومنهم البغوي، وتبعهم المصنف، فتجوز القراءة به عندهم، لأنهم قسموا القراءة إلى متواتر: وهي ما تواتر نقلها، وصحيحة : وهي ما اجتمع فيها الأمور الثلاثة، وشاذة: وهي ما سواهما. وجوزوا القراءة بالأولين، بل قال المصنف في منع الموانع: «إن القراءات الثلاث متواترة، وأن القول بأنها غير متواترة في غاية السقوط»، وأما الأصوليون وبعض الفقهاء ومنهم النووي فلا يكتفون بذلك، بل يشترطون التواتر. فلا يجوز عندهم القراءة بما زاد على السبع، واشتراطهم التواتر في ذلك منتقض بإثبات قرءانية البسملة.
مع أنها لم تتواتر، على أنهم قد صرحوا بأن اشترط التواتر في ذلك إنما هو في القرآن القطعي أما الحكمي، فاكتفوا فيه بالظن، وهو حاصل باجتماع الأمور الثلاثة السابقة، كما أنه حاصل في البسملة بكتابتها أول كل سورة غير «براءة» بخط المصاحف.
صاحب المتن: وقيل: ما وراء السبعة. أما إجراؤه مجرى الآحاد فهو الصحيح.
الشارح: «وقيل»: الشاذ «ما وراء السبعة»، فتكون الثلاث منه لا تجوز القراءة بها على هذا، وإن حكى البغوي الاتفاق على الجواز، غير مصرح بخلف كما تقدم. «أما إجراؤه مجرى» الأخبار «الآحاد» في الاحتجاج، «فهو الصحيح»، لأنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيته، انتفاء عموم خبريته. والثاني - عليه بعض أصحابنا- لا يحتج به، لأنه إنما نقل قرآنا ولم تثبت قرآنيته. وعلى الأول احتجاج كثير من فقهائنا على قطع يمين السارق بقراءة «أيمانهما». وإنما لم يوجبوا التتابع في صوم كفارة اليمين -الذي هو أحد قولي الشافعي- بقراءة «متتابعات»، قال المصنف: «كأنه لما صحح الدارقطني إسناده عن عائشة -رضي الله عنها-: «نزلت «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» فسقطت متتابعات».
المحشي: قوله: «وإن حكى البغوي الاتفاق على الجواز» أي فإنه بحسب ما وصل إليه، فلا يكون حجة على القائل: بأن الشاذ ما وراء السبعة، لكن مر أن قول البغوي هو الصحيح. قوله: «ولم تثبت قرآنيته» أي وإذا لم تثبت قرآنيته لم تثبت خبريته فلا يحتج به.
قوله: «فسقطت «متتابعات»» أي نسخت تلاوة وحكما، لتعذر سقوطها بلا نسخ، لأن الله تعالى أخبر بحفظ كتابه فقال: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) الحجر: 9 على أنه قد قيل: إنها لم تثبت عن ابن مسعود.
لا وجود لما لا معنى له في القرآن والسنة
صاحب المتن: ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة، خلافا للحشوية.
الشارح: «ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة، خلافا للحشوية» في تجويزهم ورود ذلك في الكتاب قالوا: لوجوده فيه، كالحروف المقطعة أوائل السور، وفي السنة بالقياس على الكتاب. وأجيب: بأن الحروف أسماء للسور كطه ويس. وسموا حشوية: من قول الحسن البصري، لما وجد كلامهم ساقطا، وكانوا يجلسون في حلقته أمامه: «ردوا هؤلاء إلى حشى الحلقة» أي جانبها.
المحشي: قوله: «ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة» أي لأنه كالهذيان، فلا يليق بعاقل فكيف بالله وبرسوله؟! ثم المراد بما لا معنى له: ما يتعذر التوصل إلى معناه، ليصح محلا للنزاع، إذ لم يقل أحد بظاهر ذلك.
قوله: «وأجيب بأن الحروف أسماء للسور»، وفيها أقوال أخر معروفة في كتب التفسير، يحصل بكل منها الجواب.
هل يجوز أن يعني بكلام الله غير ظاهره؟
صاحب المتن: ولا ما يعني به غير ظاهره إلا بدليل.
पृष्ठ 81