हाशिया चला शारह जम्क जवामिक
حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع
शैलियों
الشارح: والقول الثاني وقوعه بالثاني أيضا لأن من أنزل الله فيه أنه لا يؤمن بقوله مثلا: (إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون) البقرة: 6 كأبوي جهل ولهب وغيرهما، مكلف في جملة المكلفين بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مكلفا بتصديقه في خيره عن الله، بأنه لا يصدقه في شيء مما جاء به عن الله، وفي هذا التصديق نناففي، حيث اشتمل على إثبات التصديق في شيء، ونفيه في كل شيء، فهو من الممتنع لذاته. وأجيب: بأن من أنزل الله فيه أنه لا يؤمن، لم يقصد إبلاغه ذلك حتى يكلف بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيه، دفعا للتناقض، وإنما قصد إبلاغ ذلك لغيره، وإعلام النبي صلى الله عليه وسلم به لييأس من إيمانه، كما قيل لنوح عليه السلام: (لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن) هود: 36، فتكليفه بالإيمان من التكليف بالممتنع لغيره، المحشي: قوله: «حيث اشتمل على إثبات التصديق في شيء» أي في خبره عن الله بأنه لا يصدقه في شيء مما جاء به عن الله تعالى.
قوله: «لم يقصد إبلاغه ذلك» أي أنه لا يؤمن، فلا يكون مما كلف بالإيمان به، لأن التكليف بشيء يتوقف على قصد إبلاغه المخاطب، وبلوغه ما خوطب به.
قوله: «دفعا للتناقض» أي المتقدم في استدلاله.
قوله: «فتكليفه بالإيمان من التكليف بالممتنع لغيره» أي وهو تعلق علم الله بعدم وقوعه.
الشارح: والثالث وهو قول الجمهور: عدم وقوعه بواحد منها إلا في الممتنع، لتعلق العلم.
بعدم وقوعه، لقوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) البقرة: 286، والممتنع لتعلق العلم في وسع المكلفين ظاهرا.
المحشي: قوله: «والثالث» إلى آخره صريح أو كالصريح في أن مختار المصنف شامل لقسمي الممتنع لغيره لكنه - أعني المصنف - صرح في شرح المنهاج بأنه مختص بالممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه، وبأن الممتنع للعادة كالممتنع لذاته، في الجواز وعدم الوقوع.
حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف
صاحب المتن: مسألة: الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف.
الشارح: «مسألة: الأكثر» من العلماء على «أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف» بمشروطه، فيصح التكليف بالمشروط حال عدم الشرط. وقيل: هو شرط فيها، فلا يصح ذلك، وإلا فلا يمكن امتثاله لو وقع. وأجيب: بإمكان امتثاله بأن يؤتى بالمشروط بعد الشرط، ...
المحشي: قوله: «مسألة: الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف» المراد صحة المشروط كالطهر للصلاة، لا شرط وجوبه، أو وجوب أدائه، للاتفاق على أن حصول الأول شرط في التكليف بالأمرين، والثاني شرط في التكليف بالثاني. قاله السعد التفتازاني. وظاهر أن المراد بالشرط «ما لابد منه»، فيتناول السبب، كما تناوله المقدور في قوله قبل: «المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب» المبني على ما هنا كما ذكره الشارح بعد، وإن عبر فيه بالشرط للمناسبة.
الشارح: وقد وقع. وعلى الصحة والوقوع ما تقدم، من وجوب الشرط بوجوب المشروط، وفاقا للأكثر يعني من الأكثر هنا.
المحشي: وخرج بالشرعي اللغوي كإن: دخلت المسجد فصل ركعتين، والعقلي كالحياة للعلم، والعادي كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه، فإن حصول الأولين شرط لصحة التكليف اتفاقا، وحصول الثالث ليس شرطا له اتفاقا. قوله: «التكليف» مراده به ما يشمل ما يرجع إليه من خطاب الوضع بقرينة ما ذكر بعد على ما يأتي فيه. قوله: «فيصح التكليف» أي عقلا. قوله: «وأجيب بإمكان امتثاله» إلى آخره تحقيقه أن الكفر الذي لأجله امتناع الامتثال، ليس بضروري، فكيف بامتناع الامتثال التابع له وحاصله، أن الضرورة الوصفية لا تنافي الإمكان الذاتي فامتناع الامتثال، وإن كان ضروريا بسبب الكفر، لا ينافي إمكانه في ذاته.
قوله: «وقد وقع» أي التكليف بما ذكر فالتكليف به صحيح واقع، ولهذا قال «وعلى الصحة والوقوع وما تقدم» إلى آخره يعني أن ما تقدم من أن الواجب المطلق يجب شرطه بوجوبه عند الأكثر، مبني على صحة التكليف بما ذكر.
المحشي: ووقوعه عند الأكثرين، وأن أكثر القائلين بالثاني قائل بالأول، ف «الأكثر» في عبارة المصنف ثم بعض من الأكثر في عبارته هنا، فالتكليف بالمشروط حال عدم الشرط عند بقية الأكثر، هنا لا يقتضي التكليف بالشرط.
تكليف الكفار بفروع الشريعة
पृष्ठ 69