313

हाशिया अला मुंतहा इरादत

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

संपादक

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1432 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

دمشق

ونفاسٌ مثلُه -إلا في اعتداد وكونِه لا يوجب بلوغًا-، ولا يحتسبُ به في مُدةِ إيلاءٍ، ولا يباحُ قبل غُسْلٍ بانقطاع دمٍ غيرُ صومٍ وطلاق.
* * *
فرع
ويجوزُ أن يستمتعَ من حائضٍ بدونِ فرجٍ. . . . . .
ــ
والكفارة"، وهذا مصرح به في كلام المص -فيما سيأتي (١) -، والآخر يفهم من كلامه أيضًا، لكن قال شيخنا: كون الحيض يوجب الكفارة ليس بظاهر؛ لأن الكفارة إنما تجب بالوطء فيه، لا به نفسه، والحكم ببراءة الرحم لا يخرج عن الاعتداد؛ لأنه ثمرته (٢).
* قوله: (غير صوم وطلاق) في هذا الحصر نظر، لأنه قيل: أنه يباح لها اللَّبْث بالمسجد بالوضوء (٣). ويمكن أن يقال: إن الحصر بالنسبة للوطء فقط، وأن كلامه فيما يباح بمجرد الانقطاع، فلا يرد عليه اللَّبْث بالمسجد؛ لأنه لم يُبَح بمجرد الانقطاع، بل بالوضوء. قاله شيخنا في حاشيته (٤)، أو يقال: إنه حصر إضافي؛ أيْ: دون وطء.
فرع
إذا أراد وطأها فادعت حيضًا وأمكن قُبل، نص عليه (٥)، لأنها مؤتمنة، ونقل

(١) ص (١٨٧) في قوله: "والحامل لا تحيض".
(٢) انظر: شرح منصور (١/ ١٠٦)، وعبارته: "والكفارة بالوطء فيه".
(٣) انظر: الفروع (١/ ٢٦١)، الإنصاف (٢/ ٣٦٩).
(٤) حاشية المنتهى (ق ٢٦/ ب).
(٥) انظر: الفروع (١/ ٢٦١)، الإنصاف (٢/ ٣٧٤).

1 / 185