262

हाशिया अला मुंतहा इरादत

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

संपादक

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1432 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

دمشق

ولاستحاضةٍ لكل صلاة، ولإحرامٍ حتى حائضٍ ونُفَساء، ولدخولِ مكة وحرمِها، ووقوفٍ بعرفة، وطوافِ زيارة، ووداعٍ، ومبيتٍ بمزدلفة، ورمي جمارٍ.
ــ
وبخطه أيضًا: قوله: (لا احتلام فيهما) أولى منه عبارة الإقناع (١) (٢) "بلا إنزال ومعه يجب"؛ لأن الإنزال أعم من أن يكون باحتلام أو غيره.
وبخطه أيضًا: كلامهم يفهم أنه إذا وجد مقتض لوجوب الغسل، وتحقق أنه ليس هنا غسل آخر مستحب، قال شيخنا (٣): ولعله مراد، فإنا لم نخاطبه بالغسل المستحب، إلا لاحتمال أن يكون قد حصل منه موجب، ولم يشعر به، وقد تقدم أنه إذا تطهر لرفع الشك ارتفع حدثه.
* قوله: (ولاستحاضة) وهل على قياسة السلس الدائم أو يفرق؟
* قوله: (ولإحرام)؛ أيْ: إرادته.
* قوله: (ولدخول مكة) قال: في المستوعب (٤): "حتى الحائض"، وظاهره ولو كانت بالحرم، كالذي بمنى إذا أراد دخول مكة، فإنه يستحب له الغسل لذلك (٥).

(١) سقط من: "ب".
(٢) الإقناع (١/ ٧٠).
(٣) انظر: شرح منصور (١/ ٧٩).
(٤) المستوعب (١/ ٥٧٥).
(٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "لا يستحب الغسل لدخول مكة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، ولطواف الوداع، ولو قلنا باستحبابه لدخول مكة لكان الغسل للطواف بعد ذلك فيه نوع عبث لا معنى له".
الاختيارات ص (١٧).

1 / 134