260

हाशिया अला मुंतहा इरादत

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

संपादक

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1432 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

دمشق

وتُكره إراقةُ مائهما به، وبما يُدَاسُ -ومصلَّى العيد لا الجنائزِ مسجدٌ-.
ويمنعُ منه مجنونٌ، وسكرانُ، ومن عليه نجاسةٌ تتعدَّى، ويُكره تمكينُ صغيرٍ، ويحرُم تكسبٌ بصنعةٍ فيه.
* * *
١ - فصل
والأغسالُ المستحبةُ ستةَ عشر: آكدُها لصلاةٍ جمعة في يومها لذَكرٍ حضرها، ولو لم تجب عليه إن صلى، وعند مضيٍّ، وعن جماعٍ أفضل.
ــ
* قوله: (وبما يداس)؛ أيْ: تنزيهًا للماء؛ لأنه أثر عبادة.
فصل
* قوله: (والأغسال المستحبة ستة عشر) سكت عن عَدِّ الأغسال المفروضة، لما علم مما سبق أنها خمسة: الغسل للجنابة، والغسل لأجل الحيض، والغسل لأجل النفاس، والغسل للإسلام، عن كفر أصلي، أو ردة، وغسل الميت، فتدبر!.
* قوله: (لصلاة الجمعة)؛ أيْ: فالغسل للصلاة، لا لليوم، فلو اغتسل بعدها لم تحصل الفضيلة.
* وقوله: (في يومها) يحترز به عن الليل.
* قوله: (لذَكر)؛ أيْ: لا امرأة، وظاهره ولا خنثى.
* قوله: (حضرها)؛ أيْ: أراد حضورها.
* قوله: (إن صلَّى) قيد للاستحباب؛ أيْ: أراد الصلاة.
* قوله: (وعند مضي وعن جماع أفضل). . . . . .

1 / 132