152

हाशिया अला मुंतहा इरादत

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

अन्वेषक

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1432 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

دمشق

وانفصل غير متغير مع زواله عن محل طهر، أو غسل به ذكره وأنثييه لخروج مذي دونه، أو غمس فيه كل يد مسلم. . . . . .
ــ
* قوله: (مع زواله) لولا أنه وقع في مركزه لقيل: لا حاجة إليه مع قوله: (عن محل طهر)؛ لأنه لا يمكن الحكم بطهارة المحل، مع عدم زوال الخبث.
* قوله: (أنثييه. . . إلخ) الظاهر ولو البعض منهما، إذ لا معنى لاعتبار الكلية هنا.
وبخطه (١): وهل إذا توضأ، أو اغتسل، مع ترك غسلهما عمدًا، وصلى صلاته صحيحة، أم لا؟
قال شيخنا (٢): ظاهر كلامهم أن الصلاة صحيحة، ولو ترك غسلهما عمدًا.
* قوله: (دونه)؛ أيْ: دون المذي، وأما لو غسل به المذي نفسه، فإنه يصير نجسًا.
* قوله: (أو غمس فيه. . . إلخ) ظاهره أنه يحكم بطهارته بمجرد الانغماس، وقد أناط بعضهم الحكم بالانفصال على وفق مسألة الجنب، وهو صاحب الحاوي (٣) (٤)، فليحرر!.

(١) سقط من: "ب".
(٢) شرح منصور (١/ ١٦).
(٣) الحاوي (ق ١٠/ أ).
(٤) هو عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم بن علي البصري، الضرير، نور الدين، أبو طالب، ولد بالبصرة سنة (٦٢٤ هـ)، كان بارعًا في الفقه، وله معرفة بالحديث والتفسير، من مصنفاته: "جامع العلوم في تفسير كتاب اللَّه الحي القيوم"، "الحاوي" في الفقه، "الكافي شرح الخرقي"، توفي سنة (٦٨٤ هـ)، ﵀، انظر: ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٣١٣)، المقصد الأرشد (٢/ ١٠١)، المنهج الأحمد (٤/ ٣٢٧).

1 / 24