69हशासाالهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهةAbdul Hayy al-Lucknawi - 1304 अ.ह.عبد الحي اللكنوي - 1304 अ.ह.शैलियोंComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudencePurification and Prayer•क्षेत्रोंभारत•साम्राज्य और युगोंमुगल सम्राट (भारत), ९३२-१२७४ / १५२६-१८५८وفي ((المنية))(1) وشرحها ((الغنية)): إن نام في صلاته ثم قهقه(2)، فسدتصلاته ولا ينتقض وضؤوه، ذكره في ((الأصل))(3)،(4) كذا في عامة الفتاوي.وقال في ((الخلاصة))(5): هو المختار.أما فساد الصلاة فلأنها كالكلام، وكلام النائم تفسد به الصلاة على ما اختاره قاضي خان(6)، وصاحب ((الخلاصة))، وآخرون.وأما عدم النقض فلكون النقض بها على خلاف القياس، ولأنه باعتبار معنى الجناية، وقد زال بالنوم.पृष्ठ 77प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें