हमयान ज़ाद
هميان الزاد إلى دار المعاد
وقال صلى الله عليه وسلم
" لا وصية لوارث إلا إن شاء الورثة ".
{ غير مضآر } للورثة أو لغيرهم، بأن يقر لبعض الورثة أو غيرهم بما لا يلزمه، أو يقول إن كذا وكذا عندى أمانة لفلان مما يوهم الحق ويحكم به فى ظاهر الحكم، إذ لو أظهر ذلك وصية لم تثبت للوارث إلا برضاهم، أو أظهر أن ذلك وصية، لم يثبت لغير الوارث إلا الثلث وأقل، أما إذا أقر بحق لغير الوارث، ثم إنه تبين أنه لا حق له، فلا يثبت له بالإقرار لظهور بطلانه وعدمه، ولا بالوصية، لأنه لم يوص له أيضا، ودخل فى الضرار المذكور أن لا تكون له رغبة مباحة، أو واجبة فى الإيصاء ولكنه أبغض الوارث فنقص عنه بإيصاء، وأن يبيع برخص، أو يشترى بغلاء أيها ما فقد لا يفطنون لذلك فيردوه للثلث، أو يرد الوارث إلى القيمة، وقيل معنى { غير مضار } أن لا يجاوز الثلث فى الوصية لغير الوارث، ولا يوصى لوارث حتى أنه إن أوصى بذلك لم تكن القسمة بعد تلك الوصية، بل تبطل ويقسم المال إلا الثلث فما دون لغير الوارث، إلا إن أجازوا ما زاد، أو أجازوا ما أوصى به الوارث. قال صلى الله عليه وسلم
" من قطع ميراثا فرضه الله، قطع الله ميراثه من الجنة "
قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" إن الرجل ليعمل والمرأة تعمل أهل الجنة بطاعة لله عز وجل، بستين سنة ثم يحضرهما الموت، فيضاران فى الوصية فتجب لهما النار "
ثم قرأ أبو هريرة من بعد وصية إلى الفوز العظيم. قال ابن عباس رضى الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" الضرار فى الوصية من الكبائر "
قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" من ضار فى وصية ألقاه الله تعالى فى واد جهنم "
अज्ञात पृष्ठ