233

हमयान ज़ाद

هميان الزاد إلى دار المعاد

शैलियों

ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ

إذ السنة شئ من كل الأشياء، وإن خص من عمومه ما نسخ بغير القرآن، وإن قلت أراك جعلت التبيين نسخا؟ قلت نعم هو شامل للنسخ، لأن فى النسخ بيانا لانتهاء أمد المنسوخ، وتجديد حكم الناسخ ثم أقول يحتمل أن يكون معنى قوله { وأنزلنا إليك.. } إلخ. أنزلناه إليك لتبلغه للناس، فإن تبليغه تبيينا له بعد خفائه عنهم، فلا تتعين الآية لنا دليلا. والله أعلم. وتقدم اختيار أن سنة الآحاد لا تنسخ القرآن، واختار ابن مكى أنه يجوز النسخ بها، لكن لم يقع، وأنه لم يقع إلا بالمتواترة، واحتج من منع النسخ ولو بالمتواترة بقوله تعالى

قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى

والنسخ بالسنة تبديل منه، وأجيب بأنها من الله لا من تلقائه، وأنها وحى. وبقوله

لتبين للناس ما نزل إليهم

وإن كان يجتهد وكان النسخ بالنسة الاجتهادية، فالأمر بالنسخ بها وارد من الله إليه بالوحى، وحجة مانع النسخ بسنة الآحاد القرآن مقطوع به، وحديث الآحاد مضنون، وجاب بأن النسخ بسنة الآحاد للحكم لا للفظ، ودلالة القرآن على الحكم ظنية، واستدل مجيز ذلك بحديث الترمذى وغيره

" لا وصية لوارث "

على أنه ناسخ لوصية الوالدين والأقربين، ورد بأن هذا الحديث متواتر للمجتهدين الحاكمين بالنسخ لقربهم من زمان النبى صلى الله عليه وسلم لأن التواتر قد يحصل لقوم دون قوم، قال الشافعى فى رسالته لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه، ثم قال وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها إلا سنته و. لو أحدث الله فى أمر غير ما سن فيه رسوله لسن رسوله ما أحدث الله، حتى يتبين للناس أن له سنة ناسخة لسنته موافقة لكتاب الناسخ لها، إلا إذ شك فى موافقته صلى الله عليه وسلم للكتاب، وذلك كنسخ التوجه لبيت المقدس الثابت بفعله، صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى

فول وجهك شطر المسجد الحرام

وفهم السبكى كلام الشافعى على أنه حيث وقع نسخ القرآن بالسنة فمعها قرآن عاضد لها يبين توافق الكتاب والسنة، وحيث وقع نسخ السنة بالقرآن فمعه سنة عاضدة له تبين توافقهما، وأنكر على الشافعى جماعة من العلماء قوله واستعظموه، وفهم نسخ السنة بالقرآن ظاهر من كلامه، وأما نسخه بها فمقبس فى الفهم من كلامه على نسخها به كنسخ وصية الوالدين والأقربين من سورة البقرة فى زعمهم بحديث

अज्ञात पृष्ठ