269

हज और उमरा

كتاب الحج والعمرة

शैलियों

फिक़्ह

فصل في ما لزم الأجير من الدماء والصدقات

وما لزم الأجير من الدماء والصدقات بفعل محظور أو ترك نسك فعليه لا على المستأجر، إلا دم القران والتمتع فهما على المستأجر، وهي من الثلث إن كان عن أمر الميت. وأما دم الإحصار فعلى الأجير.

पृष्ठ 278