269हज और उमराكتاب الحج والعمرةMajd al-Din al-Mu'ayyadi - 1428 अ.ह.مجد الدين المؤيدي - 1428 अ.ह.शैलियोंफिक़्हفصل في ما لزم الأجير من الدماء والصدقاتوما لزم الأجير من الدماء والصدقات بفعل محظور أو ترك نسك فعليه لا على المستأجر، إلا دم القران والتمتع فهما على المستأجر، وهي من الثلث إن كان عن أمر الميت. وأما دم الإحصار فعلى الأجير.पृष्ठ 278प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें