227

हज और उमरा

كتاب الحج والعمرة

शैलियों

फिक़्ह

فصل فيمن لم يجد الهدي أو ثمنه أو من يوصله

فإن لم يجد الهدي أو ثمنه أو من يوصله في الميل صام كصيام المتمتع قدرا وصفة، لا وقتا وهو ثلاثة أيام منذ أحصر في الحج، فيصوم الثلاث حيث عرض له الإحصار في أي وقت، ثم يصوم سبعة إذا رجع، ولا يجب الفصل بين الثلاث والسبع كالمتمتع، ويحصل التحلل بصيام الثلاث، ولا يتعين الهدي بفوات الثلاث إذ لا قائل به، فإن فاتت أيام التشريق قبل صيامها لزمه الصوم، ولا دم عليه على المذهب.

पृष्ठ 234