हज और उमरा

Majd al-Din al-Mu'ayyadi d. 1428 AH
177

हज और उमरा

كتاب الحج والعمرة

शैलियों

फिक़्ह

فصل في الحل

ويحل بتمام السعي من محظورات الإحرام إلا الوطء، فلا يحل إلا بالحلق أو التقصير. فالسعي في العمرة بمنزلة الرمي في الحج كما سبق، إلا أنه لا يحل إلا بتمام السعي، بخلاف الرمي فبأول حصاة.

فائدة: لا يجزى بالنورة والزرنيخ ونحو ذلك على المذهب. وعند الإمام يحيى: يجزي النتف إذ القصد الإزالة، ولا شيء على من مات قبله.

حكم الوطء قبل الحلق أو التقصير في العمرة :

فإن وطىء بعد الطواف والسعي وقبل الحلق أو التقصير لزمته بدنة على المذهب. وقال الإمام الهادي عليه السلام: أكثر ما يجب عليه دم، وفسروه بالبدنة، وهو خلاف الظاهر. وأما الإمام القاسم بن إبراهيم عليهم السلام فروى عنه في الأمالي ما لفظه: (( أكثر ما في ذلك عليه أن يهرق دما، وإن لم يهرق دما فأرجو أن لا يكون عليه بأس.))، ومثله في الجامع الكافي.

تنبيه: صفة الحلق أن يحلق جميع رأسه والحذفة الزائدة على الصدغين، وإن كان أصلع فيمر الموسى على رأسه بحيث لو كان على رأسه شعر لأزاله، ولا يجزي بالموسى الكلة، ويجب حلق الأذنين على المذهب وإن لم يكن عليهما شعر. قلت: لأجل دخولهما في مسمى الرأس كما في الوضوء، ولما روي: الأذنان من الرأس، وفي ذلك خلاف قوي إذ لم ينقل حلقهما، ومثله لا يخفى. والخلاف في تعميم الرأس بالحلق أو التقصير كالخلاف في الوضوء، واستدل في البحر على وجوب إمرار الموسى على الأصلع بأنه روي عن ابن عمر ولم ينكر، وحكي عن الشافعي أنه مندوب.

पृष्ठ 184