हज और उमरा

Majd al-Din al-Mu'ayyadi d. 1428 AH
172

हज और उमरा

كتاب الحج والعمرة

शैलियों

फिक़्ह

ولا تكره إلا في أيام التشريق ويوم عرفة ويوم النحر، لما في شرح الأحكام بسند صحيح عن علي عليه السلام أنه قال:(( لا بأس أن يعتمر الرجل بعد أيام التشريق.)). وفي الشفاء عن علي عليه السلام أنه كره فعلها في أيام التشريق، وأنه أمر من أحرم بالعمرة فيها أن يرفضها ويقضيها إذا انقضت أيام التشريق. وفي الأحكام: (( لا يجوز لمن كان عليه عمرة قد فرضها أن يقضيها حتى تنسلخ عنه أيام التشريق، وكذا التطوع...))، إلى آخره. وفي البحر: (( والأصح للمذهب أنها تكره في أشهر الحج لغير المتمتع والقارن إذ يشتغل بها عن الحج في وقته.))، انتهى. قلت: ولا يخفي ضعف هذا القول، فإن عمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلها في أشهر الحج، فقد اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية سنة ست؛ وعمرة القضاء في العام القابل؛ وعمرة الجعرانة في الفتح سنة ثمان؛ كلهن في ذي القعدة، وعمرة حجة الوداع.

كلام الشوكاني والجواب عليه:

पृष्ठ 178