हज और उमरा

Majd al-Din al-Mu'ayyadi d. 1428 AH
152

हज और उमरा

كتاب الحج والعمرة

शैलियों

फिक़्ह

فصل في الاستنابة

وتصح الاستنابة للعذر، ولو مرجو الزوال في الرمي، وليلة مزدلفة، وليالي منى لأنها مؤقتة، لا في سائر المناسك لأنه لا وقت لها فيخشى فواتها. ويستثنى من ذلك الوقوف، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( الحج عرفة ))، فلا يستناب فيه إلا لعذر مأيوس، هذا فيمن أحرم لنفسه. أما الأجير فله الاستنابة للعذر من غير فرق بين المؤقت وغيره. في الجامع الكافي عن محمد: (( ولا كفارة عليه عندنا لأن الحديث جاء: (( يرمي عن المريض ))، ولم يذكر فيه كفارة.))، انتهى.

فرع: ويشترط أن يكون النائب عدلا، وسواء كان حلالا أم محرما، ذكرا أم أنثى. فلو زال عذره والوقت باق بنى على ما فعله النائب. ومن الأعذار: خشية فوات الرفقة، حيث يخشى ضررا في نفسه أو ماله، ولا يعتبر الإجحاف. فإن رمى النائب عن المستنيب، وترك الرمي عن نفسه حتى خرجت أيام التشريق، صح الرمي عنه، لا عن المستنيب على المذهب.

पृष्ठ 158