167

हज

الحج والعمرة والزيارة

प्रकाशक

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٣هـ

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

फिक़्ह
من ليلة النحر، هذا هو المجمع عليه بين أهل العلم. أما ما قبل الزوال ففيه خلاف بين أهل العلم والأكثرون على أنه لا يجزيء الوقوف فيه إذا لم يقف بعد الزوال ولا في الليل، ومن وقف نهارًا بعد الزوال أو ليلًا أجزأه ذلك والأفضل أن يقف نهارًا بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم إلى غروب الشمس، ولا يجوز الانصراف قبل الغروب لمن وقف نهارًا، فإن فعل ذلك فعليه دم عند أكثر أهل العلم لكونه ترك واجبًا وهو الجمع في الوقوف بين الليل والنهار لمن وقف نهارًا. الشيخ ابن باز. من فاته الوقوف بعرفة في النهار فهل له الوقوف في الليل س: شخص شارك في أعمال الحج ولم يمكنه عمله من الوقوف بعرفة في النهار فهل يجوز له أن يقف بعد انصراف الناس في الليل؟ وكم يكفيه في الوقوف؟ وهل لو مرَّ بسيارته في عرفة يجز له ذلك؟ الجواب: يمتد زمن الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم النحر، فإذا لم يتمكن الحاج من الوقوف في نهار اليوم التاسع فوقف في الليل بعد الانصراف كفاه ذلك حتى لو لم يقف بعرفة إلا آخر الليل قبيل الصبح. ويكفيه ولو بضع دقائق، وكذا لو مرّ في عرفات وهو سائر على سيارته أجزأه ذلك ولكن الأفضل له أن يحضر في الوقت الذي يقف فيه الناس ويشاركهم في الدعاء عشية عرفة ويظهر منه

1 / 238